5187 · ص306 · ج23
[حفظ المرتهن للرهن بنفسه أو بغيره]
(قَالَ/: مَعْنَاهُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ فِيْ عِيَالِهِ أَيْضًا) ١، وَفِيْ وَدِيْعَةِ "الذَّخِيْرَةِ": وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ/ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ فِيْ عِيَالِهِ: زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ، وَأَجِيْرُهُ الْخَاصُّ الَّذِيْ اسْتَأْجَرَهُ مُشَاهَرَةً ٢ أَوْ مُسَانَهَةً ٣، ثُمَّ ذَكَرَ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِيْ هَذَا الْبَابِ [لِلْمُسَاكَنَةِ] ٤، وَلَا عِبْرَةَ لِلْنَّفَقَةِ ٥.
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَوْدَعَتْ وَدِيْعَةً فَدَفَعَتْ الْوَدِيْعَةَ إِلَى زَوْجِهَا لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ فِيْ نَفَقَتِهَا؛ لِأَنَّهُمَا يَسْكُنَانِ مَعًا، [وَأَلَا] ٦ تَرَى أَنَّ الْابْنَ الْكَبِيْرَ إِذَا كَانَ سَاكِنًا مَعَ الْمُوْدِعِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيْ نَفَقَتِهِ، فَخَرَجَ الْمُوْدِعُ عَنْ الْمَنْزِلِ [وَتَرَكَ الْمَنْزِلَ] ٧ [عَلَى الْابْنِ] ٨ فَإنَّهُ/ لَا يَضْمَنُ، عُلِمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا قُلْنَا ٩.
[النَّفقة على الرهن، وما فيه مصلحته مِنْ حِفظٍ وغيرِه]
(وَأُجْرَةُ الرَّاعِيْ، وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) ١٠، [فَإِنْ] ١١ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى [الرَّهْنِ] ١٢ فَالْقَاضِيْ يَأمُرُ الْمُرْتَهِنَ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْبِسَ الرَّهْنَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ النَّفَقَةَ، وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا شَيْءَ عَلَى الرَّاهِنِ، وَهَذَا قَوْلُ زُفَرَ/ ١٣.
١ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣١).
٢ مُشَاهَرةً: مِنْ الشَّهْرِ، وَشَاهَرَ الْأَجِيْرَ مُشَاهَرَةً: اسْتَأْجَرَهُ لِلْشَّهْرِ، فَهِيَ الْمُعَامَلَةُ شَهْرًا بِشَهْرٍ. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ١٣٧)، لسان العرب (٤/ ٤٣٢)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٣٥٣).
٣ مُسَانَهَةً: مِنْ السَّنَةِ، وَسَانَهَ الْأَجِيْرَ مُسَانَهَةً وَمُسَانَاةً: اسْتَأْجَرَهُ لِلْسَّنَةِ، فَهِيَ الْمُعَامَلَةُ سَنَةً بِسَنَةٍ. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ١٥٥)، لسان العرب (١٣/ ٥٠١)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٢٩٢).
٤ في (ب): (للساكنة).
٥ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٢٨٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٥٠).
٦ في (ب): (ألا).
٧ سقطت من أصل (أ).
٨ في (ب): (للابن).
٩ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٢٨٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥٠ - ١٥١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٨).
١٠ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣١).
١١ في (ب): (وإذا).
١٢ في (ب): (المرهون).
١٣ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥١)، عيون المسائل للسمرقندي (ص ٣٦٢).