← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4653 · ص225 · ج23
[عدد مرَّات ترك أكل الكلب من الصيد لكي يعتبر مُعَلَّماً] (ثم شَرَطَ ترك الأكل ثلاثاً ١، وهذا عندهما ٢، وهو رواية عن أبي حنيفة/) ٣ قول أبي حنيفة: على تلك الرّواية يؤكل الصيد الثالث على ما [يجيء] ٤ في الكتاب ٥ ٦. (وفي بعض قصص [الأخيار] ٧ ٨ كأنه أراد به قصّة موسى -عليه السلام-، {مع معلِّمِه} ٩؛ [لأنّه ذكر في "المبسوط" فقال] ١٠: {حيث قال في الثالثة: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} ١١ ١٢، [وكذا الشرع قدَّر] ١٣ مدّة الخيار ثلاثة أيام [للاختيار] ١٤ وقال -عليه السلام-: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» ١٥ وقال عُمَرُ -رضي الله عنه-: «إِذَا لَمْ [يَرْبَحْ] ١٦ أَحَدُكُمْ فِيْ التِّجَارَةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهَا» ١٧ ١٨.
١ قال صاحب "البناية": (أي: ثم شَرَط القدوري ترك أكل الكلب ثلاث مرات). يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤١٢). ٢ قال صاحب "البناية": (أي: عند أبي يوسف ومحمد). يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٤١٢). ٣ في (أ): (عن). ٤ في (أ): (يحق). ٥ الكتاب: المراد به هنا: كتاب "الهداية شرح البداية"، وذلك بقوله بعد ذلك: (وعلى الرواية الأولى عنده: يحل ما اصطاده ثالثاً، وعندهما: لا يحل؛ لأنه إنما يصير معلما بعد تمام الثلاث، وقبل التعليم غير معلم، فكان الثالث صيد كلب جاهل .... ). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠). ٦ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٦٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٢٢). ٧ في (ب) (الأخبار). ٨ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٤٠). ٩ سقطت من (أ). ١٠ مابين القوسين سقط من (ب). ١١ سورة الكهف الآية (٧٨). ١٢ مابين القوسين سقط من (أ). ١٣ في (أ): (فقدَّرنا). ١٤ في (ب): (للاختبار). ١٥ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨/ ٥٤) كتاب (الاستئذان) باب (التسليم والاستئذان ثلاثاً) برقم (٦٢٤٥) بِسَنَدِه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ القَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ ذَلِكَ. - وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٦٩٤) برقم (٢١٥٣). ١٦ في (ب): (يذبح). ١٧ أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨) كتاب (البيوع والأقضية) باب (في الرجل يتَّجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب) برقم (٢٣٢١٣) قال: أورده كتاب (البيوع) بِسَنَدِه: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَن الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: «مَنْ تَجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيْهِ، فَلْيَتَحَوَّلَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ»، - وأورده ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (ص ٧٧) برقم (٢٣٤). - وأورده ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، وقال: اسنادُهُ حسن. ١٨ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٤٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥١)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٧).