← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
1171 · ص51 · ج23
[خبر الفاسق أو المستور عن نجاسة الماء] (ولو كان أكبر رأيه أنّه كاذب يتوضأ} به ١ ولا يتيمم) ٢ وفي "المشارع" ٣: فإن لم يترجّح أحد [الوجهين] ٤ فالأصل الطّهارة ٥. [خبر الواحد العدل في الحِلِّ والحُرمة إذا تضَمَّن زوال المُلك أو إذا لم يتضمَّنْه] وقولُه: (لما قلنا) ٦ إشارة إلى قولِه: (أمّا التحري مجرّد ظنّ) ٧ فكان فيه احتمال الخطأ ٨. (ومنها) ٩، أي: ومن الدّيانات (الحِلّ والحُرْمَة إذا لم يكن فيه زوال الملك) ١٠، أي: يقبل خبر الواحد ١١ العدل في} الحِلِّ و ١٢ الحرمة إذا لم يكن ما أخبره بالحرمة متضمنًا زوال الملك؛ وأمّا إذا تضمّنه فلا يقبل ١٣.
١ سقطت من (أ). ٢ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠). ٣ الْمَشَارِع: هو كتاب "مشارع الشارع" في فروع الحنفية، لأبي حفص، عمر بن محمد النَّسَفِي، نجم الدين، الْمُتَوَفَّى سنة ٥٣٧ هـ. يُنْظَر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص ٢٢٨ - ٢٢٩)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٣/ ٢٤٩)، الأعلام للزركلي ٣/ ٢٤٩). ٤ في (ب): (الطرفين). ٥ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٨) ٦ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠). ٧ يُنْظَر: المرجع السابق. ٨ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٨) ٩ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠). ١٠ يُنْظَر: المرجع السابق. ١١ - خَبَرُ الْوَاحِد لُغَةً: الْخَبَرُ: مِنْ الْخُبْرُ، وَهُوَ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ، والْخَبَر: النَّبَأ، وَالْجَمْعُ أَخْبَار، الْوَاحِدُ (الْآحَادُ): مِنْ الْوَحْدَةُ، وَهِيَ الِانْفِرَادُ، تَقُولُ: رَأَيْتُهُ وَحْدَهُ، وَيُقَالُ: جَاءُوْا آحَادَاً آحَادَاً؛ أيْ: فُرَادَى. - وَبَعْدَ التَّرْكيْبِ يَكُوْنُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُ لِخَبَرُ الْوَاحِد (الآحَادُ): مَايُنْبِئُ بِهِ وَيَنْقُلُهُ الْفَرْدُ مِنْ الْأَخْبَارِ. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ٨٧، ٣٣٤)، القاموس المحيط (١/ ٣٨٢)، مقاييس اللغة لابن فارس (٦/ ٩٠). - خَبَرُ الْوَاحِد (الآحَادُ) اصْطِلَاحًا: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِتَعْرِيْفَاتٍ، مِنْهَا: كُلُّ خَبَرٍ يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ أَوْ الِاثْنَانِ فَصَاعِدًا لَا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ فِيهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشْهُورِ وَالْمُتَوَاتِرِ. يُنْظَر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/ ٣٧٠)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٣٧). ١٢ سقطت من (أ). ١٣ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٩)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٩)