3581 · ص157 · ج21
[ضمان القيمة فيمن فتح رأس تنور حتى برد]
ومما يتصل بمسائل الغصب: ومن فتح رأس تنور ١ إنسان حتى بَرد، فعليه قيمة الحطب مقدار ما يُسْجَر ٢ به التنور، ويمكن أن يُقال: يُنظر بكم يستأجر التنور [المسجور لينتفع] ٣ به من غير أن يسجره ثانيًا، فيَضمن ذلك القدر أو يُنظر إلى أجرته مسجورًا وغير مسجور، فيَضمن تفاوت ما بينهما، كذا في «الذخيرة» ٤، والله أعلم.
١ التَنُّورُ: الذي يُخبَزُ فيه. الصحاح مادة (ت ن ر) (٢/ ٦٠٢).
٢ السَّجُورُ: بِالْفَتْحِ مَا يُسْجَرُ بِهِ التَّنُّورُ، وسَجَّرْتُ التَّنُّورَ، إِذَا أَوْقَدْتَهُ. الصحاح مادة (س ج ر) (٢/ ٦٧٧)، مقاييس اللغة مادة (س ج ر) (٣/ ١٣٥).
٣ في (ع): (والمسجور ينتفع).
٤ انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٨١)، فتاوى قاض خان (٣/ ١٠٣)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٣٢).