4110 · ص184 · ج23
والْمُتَّخّذُ من التَّمْر ثلاثةٌ: السَّكَر ١، والفضيخ ٢، والنبيذ ٣.
والْمُتَّخّذُ من الحبوب والفواكه وغيرهما، شيء واحد حكمًا وإن اختلف اسمًا: من البِتْع لنبيذ العسل ٤، والجِعَة لنبيذ الشّعير ٥، والْمِزْرِ لنبيذ الذُّرِة ٦، ذَكَرها الإمام قاضي خان/ والتُّمُرْتاشِي وغيرهما، فينتهي إلى أَحَدَ عَشَر اسمًا، وأكثر أسماء هذه الأشربة وأحكامها مذكورة في الكتاب ٧ ٨.
[المراد بالاشتداد]
قوله/: (إذا غلى واشتدّ) ٩ المراد بالاشتداد: كونه صالحًا للإسكار ١٠.
[تعريف الطلاء]
(الطِّلاءُ) ١١: كل ما يُطْلَى به من قَطِرَانٍ أو نحوِهِ، ويُقَالُ لِكُلِّ ما [خَثُرَ ١٢ ١٣ من الأشربة طِلاء على الثشبية، حتّى سُمِّي به الْمُثَلَّث، كذا في "الْمُغْرب" ١٤.
١ السَّكَر: شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ النِّيءِ مِنْ مَاءِ التَّمْرِ. يُنْظَر: طِلْبَة الطَّلَبة (ص ١٦٠).
٢ الفَضِيْخ: شَرَابٍ يُتَّخَذُ مِنْ الْبُسْرِ الْمَفْضُوخِ الْمَشْدُوخِ. يُنْظَر: طِلْبَة الطَّلَبة (ص ١٥٩)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٣٩١).
٣ يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢١).
٤ يُنظَر: طِلْبَة الطَّلَبة (ص ١٥٩).
٥ يُنظَر: طِلْبَة الطَّلَبة (ص ١٥٩).
٦ يُنظَر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٣٢٤)، طِلْبَة الطَّلَبة (ص ١٥٩).
٧ الكتاب: المراد به هُنا "مختصر القدوري". يُنْظَر: مختصر القدوري (ص ٢٠٤).
٨ يُنظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١١٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣)،
٩ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٦).
١٠ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٠)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٤٣).
١١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٧).
١٢ خَثُر: خُثُورَةً، بِمَعْنَى: ثَخُنَ وَاشْتَدَّ فَهُوَ خَاثِرٌ، ضِدُّ الرِّقَّةِ، وَالْأَشْهَرُ: خَثَرَ، بِالْفَتْحِ، وَالضَّمُّ لُغَةٌ، وَيَأْتِي بِالْكَسْرِ، وَهُوَ قَلِيْلٌ. يُنْظَر: مختار الصحاح (ص ٨٨)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ١٦٤).
١٣ في (ب): (ضرَّ).
١٤ يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٣٢٠).