← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4487 · ص210 · ج24
قلت: قال في «المبسوط» في تعليل مسألة لسان الأخرس واليد الشَّلاء حيث يجب فيه حكومة العدل لا الدية. فقال: لأنَّ الأعضاء التي يكون المقصود منها المنفعة فمعنى الجمال [فيها] ١ تبع فباعتباره لا تتكامل [الجناية] ٢ في حق الأرش ٣. ولما اجتمعا جعل الجمال تبعاً [أيضاً] ٤ للمنفعة المقصودة؛ لأنَّ الجمال لمَّا كان تبعاً فيها عند الانفراد حتى وجب حكومة العدل في اليد الشَّلاء، فلأن يكون تبعاً للمنفعة المقصودة عند الاجتماع معها أولى. قوله - رحمه الله -: (لِتَفْوِيتِ جِنْسِ المَنْفَعَةِ ٥ أي: منفعة النَّسل؛ لأنَّه فَوَّت جمالاً على الكمال وهو استواء القامة؛ لأنَّ الجمال للآدمي في كونه منتصب القامة. قيل في معنى قوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)} ٦ أي: منتصب القامة ٧، وذلك يفوت إذا حَدَب والجمال للآدمي مطلوب كالمنفعة فتفويت الجمال الكامل يوجب دية كاملة كذا في «المبسوط». والله أعلم ٨. * * * فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ [مناسبة الفصل لما قبله] لما ذكر حكم ما دون النَّفس ذكر في هذا الفصل حكم الشِّجاج؛ لأنَّه من أحكام ما دون النَّفس وَفَصَله بفصل على حِدَةٍ لتكاثر ٩ مسائل الشجاج اسماً وحكماً ثم لو تعدَّت الشجة من هذا الحد الذي هو الآمة تفضي إلى القتل فلا كلام في القتل، إنَّما الكلام في الشَّجة. [عدد الشجاج] (الشِّجَاجُ ١٠ عَشْرٌ ١١ فوجه الانحصار فيها ظاهر بحسب تعاقب آثارها إلى أن تبلغ إلى أم الرأس الذي فيه الدماغ من غير زيادة ولا نقصان، وذلك لأنَّ الشجة لا تخلو: إما أن تقطع الجلد أم لا، فإن لم تقطع فلا تكون شجة، فلا كلام فيه، فلو قطعت فلا تخلو: إما أن تُظهر الدم أم لا؟
١ سقط في (ب). ٢ زيادة في (ب). ٣ يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٠). ٤ سقط في (ب). ٥ الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٢). ٦ سورة التين الآية (٤). ٧ يُنْظَر: زاد المسير (٩/ ١٧٢)، تفسير ابن كثير (٤/ ٥٢٨)، تفسير ابن سعدي (٩٢٩). ٨ يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٦٩). ٩ وفي (ب) (لتكاثرت). ١٠ وفي (ب) (والشجاج). ١١ بداية المبتدي (٢٤٥)، وهو لفظ الامام القدوري. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٨).
→ prev 4487 / 5318 next ←