← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
835 · ص37 · ج6
أَلَم تَسأَلِ الرَبعَ أَن يَنطِقا بِقَرنِ المَنازِلِ قَد أَخلَقا ١ وفي الصحاحِ بالتحريك وفيه نظر، والقَرَن بفتحتين، حيٌ من اليمن ٢ إليهم يُنسب أويس القرني ٣ هكذا في «المْغُرِْب» ٤. (هكَذَا وقَّتَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهؤلاء). وصف لأبعاد المواقيت أي: وقّت هذه المواقيت لمن ذكر من أهلها كذي الحليفة لأهل المدينة، وكذلك في غيرها، وذكر في «الإيضاح» ٥، وقال أبو حنيفة -رحمه الله -: (في أهل المدينة إذا جاوزوا ذا الحليفة فلا بأس بذلك، وأحبّ إلى أن يحرموا من ذي الحليفة)؛ لأنهم إذا وصلوا ٦ في الميقات يجب مراعاة حرمتها قصد الحجّ، أو العمرة أو لم يقصد عندنا. وقال الشافعي ٧ -رحمه الله-: (إنما يجب الإحرام عند الميقات على من أراد دخول مكة للحج والعمرة فأما من أراد دخولها [لقتال] ٨، فليس عليه الإحرام عنده قولًا واحدًا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخلها يوم الفتح بغير إحرام، فإن أراد دخولها للتجارة، أو طلب غريم له فله فيه قولان، في أحد قوليه: لا يلزمه الإحرام؛ لأن الإحرام غير مقصود لعينه، بل لأداء النُسك ٩ به، وهذا الرجل غير قاصد أداء النُسك فكان الحرم في حقه كسائر البقاع، فوجه قول علمائنا حديث ابن شريح الخزاعي ١٠ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة يوم الفتح: «أنَّ مكةَ حرامٌ حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض، وأنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي،
١ البيت منسوب لعمر بن أبي ربيعة. انظر: معجم البلدان، (٤/ ٧٦). ٢ اليمن: إقليم معروف من بلاد العرب، يقع إلى الجنوب الغربي من جزيرة العرب، سمي بذلك لأنه إلى يمين الناظر إلى مطلع الشمس في الشرق، وقيل: لأنه عن يمين الكعبة، والنسبة إليه (يمني) و (يمانيّ). انظر: مختار الصحاح (ص/ ٣٠٩)، المصباح المنير (ص/ ٦٨٢)، الهادي إلى اللغة (٤/ ٥٥٧). ٣ أويس بن عامر، وقيل: عمر ويقال: أويس بن عامر بن جزء من مالك بن مرادي القرني، الزاهد المشهور أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عن عمر وعلي، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة وكان ثقة، أسلم على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن منعه من القدوم بره بأمه. انظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٩٥). ٤ انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٣٨١). ٥ انظر: البحر الرائق شرح كنوز الدقائق (٢/ ٣٤٢). ٦ في (ج) حصلوا. ٧ انظر: المجموع (٧/ ٥٩)، مغني المحتاج" (٢/ ٢٨٦). ٨ أثبته (ب، ج). ٩ أي تأدية الفرائض والأركان والسنن المقررة في الحج. انظر: الاتحاف بحديث فضل الانصاف (ص ٤٣). ١٠ وأَبو شُرَيْحٍ الخُزاعيّ الكَعْبِيّ، واسْمه خُويلدُ بنُ عَمْرو، وَقيل: عَمْرُو بنُ خُوَيلد، حاملُ لِوَاءِ قومِه يومَ الفَتْح. وأَبو شُرَيحٍ هانئُ بنُ يَزيدَ، جَدُّ المِقْدَامِ بن شُرَيْح، لَهُ وِفادةٌ ورِوَايَةٌ. وأَبو شُرَيْحٍ الأَنصاريّ، مُحدِّثون. انظر: تاج العروس (٦/ ٥٠٦).
→ prev 835 / 5318 next ←