4701 · ص230 · ج18
الشرط، كذا في شرط الطحاوي ١.
(قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل): احترازًا عن المقبوض على سوم الشراء.
(والوثيقة): أي: لا على وجه الوثيقة احتراز عن الرهن. (وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله): بخلاف الشركة فإن الشريك لا يستحق شيئًا سوى الربح المشروط في العقد، كذا في الإيضاح.
(ومراده الشركة في الربح): يعني لا الشركة في رأس المال مع الربح، لأن رأس المال ٢ لرب المال. (ولا مضاربة بدونها): أي: بدون الشركة.
ما تصح به المضاربة
(ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة): وهو أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أو فلوسًا رائجة ٣ عند محمد رحمه الله حتى أن المضاربة مما سوى هذه الأشياء لا تجوز ٤ إجماعًا. كذا في الذخيرة ٥ وحاصله: أن القروض لا تصلح لرأس مال المضاربة عندنا خلافًا لمالك رحمه الله وكذلك الكيلي أو الوزني خلافًا لابن أبي ليلى وقال مالك رحمه الله: المضاربة بالعروض تصلح، لأن العرض مال متقوم يستربح عليه بالتجارة عادة فيكون كالنقد فيما هو المقصود بالمضاربة ٦ كما يجوز بقاء المضاربة على
١ يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٤٤، بدائع الصنائع ٦/ ١٠٨.
٢ ساقطة من (أ).
٣ في (أ) و (ب): رابحة. والصواب ما أثبته وهو موافق لما في البناية شرح الهداية ١٠/ ٤٦، العناية شرح الهداية ٨/ ٤٤٧.
٤ في (ب): يجوز.
٥ يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ٤٦.
٦ في (أ): بالمضارب.