← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4292 · ص196 · ج23
[المراد بنقيع التمر (السَّكَر)، وحكمه] (وأمّا نقيع التمر) ١ فهو أن ينقع التّمر في الماء ويُتْرَك أيّامًا حتّى يَستخْرِج الماءُ حلاوتَهُ فمادام حلوًا يحِلُّ شُرْبه. (وهو النَّيِّء [من ماء] ٢ التمر؛ أي: الرُّطَب) ٣ وإنما فسّر التمر بالرطب {ههنا} ٤؛ لَمَّا أن الشراب الْمُتّخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا [السَّكَر] ٥ فهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- ٦ على ما يجيء في قوله: (وقال في "المختصر" ٧: ونبيذ التمر والزّبيب ٨ ٩ إلى آخره، [وهكذا] ١٠ السَّكَر (حرام مكروه) ١١ ١٢. وقوله: (حرام مكروه) ١٣ أي: في حرمته نوع ضعف لَمَّا أنّ حُرْمتَه ليست كحُرْمَة الخمر؛ فلذلك أردف الحُرْمة بالكراهة؛ وذلك لأنّ حُرْمة السَّكَر اجتهادية وحرمة الخمر بالإجماع [قطعية] ١٤، فموضع الإجماع غير موضع الخلاف، [وأجمعَت] ١٥ الأُمة على تكفير [مستحلّ] ١٦ الخمر، وأجمعوا على أن مستحلّ غير الخمر لا يكفر، فعُلِم بهذا أن حُرمة السَّكَر دُون حُرمة الخمر ١٧. (وهو بالمحرم لا يتحقّق) ١٨ أي: الامتنان بالمحرّم لا يتحقّق ١٩.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). ٢ في (أ): (مرة). ٣ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). ٤ سقطت من (ب). ٥ في (ب): (المسكر). ٦ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٠)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٥)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٠٠). ٧ المختصر: هو كتاب "مختصر القدوري". ٨ يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٠٤). ٩ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). ١٠ في (ب): (وهذا). ١١ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧). ١٢ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٧ - ٩٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٤)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٩٨). ١٣ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). ١٤ في (ب): (قطيعة). ١٥ في (ب): (واجتمعت). ١٦ في (ب): (مُحِلّ). ١٧ يُنْظَر: تكملة فتح القدير (١٠/ ٩٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٨)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٢٨٥ - ٢٨٦). ١٨ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠). ١٩ يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٥)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٠).
→ prev 4292 / 5318 next ←