4292 · ص196 · ج23
[المراد بنقيع التمر (السَّكَر)، وحكمه]
(وأمّا نقيع التمر) ١ فهو أن ينقع التّمر في الماء ويُتْرَك أيّامًا حتّى يَستخْرِج الماءُ حلاوتَهُ فمادام حلوًا يحِلُّ شُرْبه.
(وهو النَّيِّء [من ماء] ٢ التمر؛ أي: الرُّطَب) ٣ وإنما فسّر التمر بالرطب {ههنا} ٤؛ لَمَّا أن الشراب الْمُتّخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا [السَّكَر] ٥ فهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- ٦ على ما يجيء في قوله: (وقال في "المختصر" ٧: ونبيذ التمر والزّبيب ٨ ٩ إلى آخره، [وهكذا] ١٠ السَّكَر (حرام مكروه) ١١ ١٢.
وقوله: (حرام مكروه) ١٣ أي: في حرمته نوع ضعف لَمَّا أنّ حُرْمتَه ليست كحُرْمَة الخمر؛ فلذلك أردف الحُرْمة بالكراهة؛ وذلك لأنّ حُرْمة السَّكَر اجتهادية وحرمة الخمر بالإجماع [قطعية] ١٤، فموضع الإجماع غير موضع الخلاف، [وأجمعَت] ١٥ الأُمة على تكفير [مستحلّ] ١٦ الخمر، وأجمعوا على أن مستحلّ غير الخمر لا يكفر، فعُلِم بهذا أن حُرمة السَّكَر دُون حُرمة الخمر ١٧.
(وهو بالمحرم لا يتحقّق) ١٨ أي: الامتنان بالمحرّم لا يتحقّق ١٩.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
٢ في (أ): (مرة).
٣ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
٤ سقطت من (ب).
٥ في (ب): (المسكر).
٦ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٠)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٥)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٠٠).
٧ المختصر: هو كتاب "مختصر القدوري".
٨ يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٠٤).
٩ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
١٠ في (ب): (وهذا).
١١ يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
١٢ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٧ - ٩٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٤)، تكملة فتح القدير (١٠/ ٩٨).
١٣ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
١٤ في (ب): (قطيعة).
١٥ في (ب): (واجتمعت).
١٦ في (ب): (مُحِلّ).
١٧ يُنْظَر: تكملة فتح القدير (١٠/ ٩٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٩٨)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٢٨٥ - ٢٨٦).
١٨ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٠).
١٩ يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٦٥)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٠).