← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4954 · ص261 · ج23
كَتَابُ الرَّهْنِ [مناسبة كتاب الرهن لكتاب الصَّيْد] ذَكَرَ الرَّهْنَ عُقَيْبَ الصَّيْدِ؛ إِمَّا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَسِيْلَةٌ إِلَى تَحْصِيْلِ الْمَالِ الَّذِيْ يُمْلَكْ، وَإِمَّا لِأَنَّ {الَّذِيْ} ١ سَيُمْلَكُ فِيْهِمَا لَهُ عَرَضِيَّةُ الْحُصُوْلِ، وَإِنْ كَاَن يَتْوِيْ ٢ فِي الْحَالِ وَيَهْلِكْ ٣. [من محاسن الرَّهْن] ثُمَّ مِنْ مَحَاسِنِ الرَّهْنِ: هُوَ النَّظَرُ لِلْجَانِبَيْنِ، أَعْنِيْ جَانِبَ الرَّاهِنِ وَجَانِبَ الْمُرْتَهِنِ ٤، أَمَّا جَانِبَ الرَّاهِنِ: فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ عَسَى أَنْ يَكُوْنَ الْلَّهَبَ الضِّرَامَ ٥، وَالْلَّدَّ ٦ الْخِصَامَ، خُصُوْصَاً مَا إِذَا وَجَدَ رُخْصَةً مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ [بِصَرِيْحِ] ٧ الْبَيَانِ، وَهُوَ قَوْلُهُ -عليه السلام-: «إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَالْلِّسَانَ» ٨.
١ سقطت من (ب). ٢ يَتْوِي: التَّوَى: هَلَاكُ الْمَالِ، يُقَالُ: تَوِيَ الْمَالُ: إِذَا هَلَكَ وَذَهَبَ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٦/ ٢٢٩٠)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٦٩)، ٣ يُنْظَر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٦٢)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٥)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٨٤). ٤ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٥)، تكملة فتح القدير (١٠/ ١٣٥)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٨٤). ٥ الضِّرَام: شَدِيْدَ الاشْتِعَالِ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٩٧١)، لسان العرب (١٢/ ٣٥٥). ٦ اللَّدَّ: شَدِيْدُ الْخُصُوْمِة. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٣٥)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٥٥١). ٧ في (أ): (تصريح). ٨ أخرجه الدارقطني في "سُنَنه" (٥/ ٤١٥) كتابٌ (في الأقضية والأحكام وغير ذلك) باب (في المرأة تُقْتَل إذا ارتدت) برقم (٤٥٥٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيٍّ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَاللِّسَانَ». - قال الزيلعي: وهو مرْسَل. يُنْظَر: نصب الراية للزيلعي (٤/ ١٦٦). - وقال ابن حجر: من مرسَل مكحول. يُنْظَر: الدراية لابن حجر (٢/ ١٩٩). - وأخرجه ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" (٧/ ٥٣٤) باب (محمد بن معاوية أبو علي النَّيْسابوري) قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمد بْنِ زِيَادٍ، عَن أَبِي عِنَبَةَ الْخَوَلانِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدُ وَاللِّسَانُ». - قال ابن القيسرانيّ: وهذا مُنْكَر، ومحمد بن معاوية متروك الحديث. يُنْظَر: ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني (٤/ ١٩٣٧).