← المكتبة ▭▭ 2 pages
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
389 · ص17 · ج23
(وبالإقامة؛ لما بيّنا) ١، وهو قوله: (غير أنّ الأداء يختصّ بأسباب يشُقُّ على المسافر استحضارُها) ٢. (واليَسَار؛ لما روينا) ٣، وهو قوله -عليه السلام-: «مَنْ وَجَدَ سَعَةٍ وَلَم يُضَحِّ» ٤ الحديث. (وسنبيّن مقداره) ٥ أي: مقدار الوقت. [حكم الأضحية عن الولد] (ورُوِيَ عنه ٦ أنّه لا يجب عن ولده) ٧، أي: سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً. … (وهو ظاهر الرواية ٨ ٩، والفتوى على ظاهر الرواية، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ ١٠.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٤). ٢ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٤). ٣ يُنْظَر: المرجع السابق. ٤ أخرجه أحمد في المسند (١٤/ ٢٤) باب (مسند أبي هريرة -رضي الله عنه- برقم (٨٢٧٣): عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». - وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٤٤) برقم (٣١٢٣)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». - قال في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد فيه مقال، عبد الله بن عياش وان روى له مسلم فإنما روى له في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه أبو داود، والنسائى، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. يُنْظَر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٣/ ٢٢٢). - وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (٣١٢٣). ٥ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٤). ٦ عن أبي حنيفة/. ٧ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٤). ٨ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ: عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُصْطَلَحٌ فِقْهِيٌّ، يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَيْضَاً: ظَاهِرْ الْمَذْهَبِ، وَالْمُرَادُ بِهِمَا: مَا فِي "الْمَبْسُوْطِ" وَ "الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ" وَ "الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ" وَ "السِّيَر الْكَبِيْرِ" مِنَ الْمَسَائِلِ، وَجَمِيْعُهَا لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ/. يُنْظَر: التعريفات للجرجاني (ص ١٤٣)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي (٢/ ١١٤٦). ٩ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٤). ١٠ يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٢٣١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣).
→ prev 389 / 5318 next ←