← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
5062 · ص280 · ج20
البيوع كلها بإجازته عقدا منها هذا كله من باب الإكراه على البيع من إكراه المبسوط ١. (وقوله: لا ينفذ ما كان قبله) أي قبل الضمان (لأنه أسقط حقه) أي بالإجازة، والله أعلم.
١ انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٩٧).