← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4351 · ص201 · ج1
ومن قال: يعتبر من وقت المسح [فإنه يؤدي إلى] ١ أنه إذا لبس خفيه وأحدث ولم يمسح ثم أغمي عليه بعد ذلك أسبوعًا أو شهرًا أنه لا ينزع خفيه ويمسح عليهما، وهذا محال أيضًا. كذا في «المبسوط» لشيخ الإسلام -رحمه الله- ٢. -قوله -رحمه الله-: (لأن الخف مانع سراية الحدث) [أي] ٣: وصول [الحدث] ٤ وبلوغه إلى الرجلين. وذكر في «المغرب»: «وقولهم العفو عن القطع لا يكون عفوًا عن السِّراية، وَسَرَى الجرح إلى النفس أي أثر فيها حتى هلكت [لفظةٌ] ٥ جارية على ألسنة الفقهاء إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها» ٦. قلت: جاز أن يكون [هذا] ٧ من سرى [بالليل] ٨ سرى، من باب ضرب بمعنى سار ليلاً، وأسرى مثله، ومنه السرية [لواحدة السرايا] ٩؛ لأنها تسري في خفية وها هنا أيضًا [وقيل الخف] ١٠ أريد به باطنًا وحكمًا لا ظاهرًا وحسًّا فكانا ملتقيين في معنى الخفية.
١ في (أ) مكررة والتصويب من (ب). ٢ انظر: مبسوط شيخ الإسلام (١/ ٩٧) باب المسح على الخفين. ٣ في (ب): «إلى». ٤ ساقطة من (ب). ٥ في (ب): «لفظ». ٦ المغرب (١/ ٢٢٥) مادة [س و ر]. ٧ ساقطة من (ب). ٨ في (ب): «الليل». ٩ ساقطة من (ب). ١٠ في (أ): «وصل إلى ما» والتصويب من (ب).