← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
2525 · ص110 · ج20
وذكر فيه أيضا بعد ذكر مسألة تزويج الأمة بأنه جائز؛ لأنه اكتساب المال، ثم قال ١: فإن قيل هذا موجود في ابنته، ومع ذلك لا يملك تزويجها. قلنا ٢: نعم، ولكن ابنته مملوكة المولى، وأمته ليست بمملوكة للمولى حتى ينفذ عتق المولى في ابنته دون أمته، ولو عجز، وقد حاضت ابنته حيضه لا يجب على المولى فيها استبراء ٣ جديد، ويلزم [في] ٤ ذلك أمته، ومكاتبته، أما لو زوج المكاتب عبده امرأة لا يجوز على ما يجيء في الكتاب ٥؛ لأنه ليس من اكتساب المال في شيء، بل فيه إتلاف [المال من غير عوض يحصل له، فإن رقبة العبد تصير مشغولة بالمهر، والنفقة من غير مال] ٦ يحصل له. فإن قلت: ما تقول في مكاتب زوج أمته من عبده، فإن فيه اجتمع الدليل الذي يجوز مع الدليل الذي لا يجوز، إذ بالنظر [إلى] ٧ تزويج الأمة يجوز، وبالنظر إلى تزويج العبد لا يجوز [له] ٨.
١ أي قال السرخسي في المبسوط. انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٥). ٢ المقصون من قلنا أي السرخسي في المبسوط. انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٥). ٣ استبرأ: من النجس والبول استنقى منه ومن الدين والذنب طلب البراءة منه والشيء تقصى بحثه ليقطع الشبهة عنه استبرأ المرأة: إذا لم يطأها حتى تحيض؛ وكذلك استبرأ الرحم. انظر: لسان العرب (١/ ٣٣)، المعجم الوسيط (١/ ٤٦). ٤ ساقطة من (أ). ٥ أي كتاب الهداية. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٥). ٦ ساقطة من (ب). ٧ في (أ) أذ والصحيح ما ذكر في (ب) إلى. ٨ ساقطة من (أ).