2525 · ص110 · ج20
وذكر فيه أيضا بعد ذكر مسألة تزويج الأمة بأنه جائز؛ لأنه اكتساب المال، ثم قال ١: فإن قيل هذا موجود في ابنته، ومع ذلك لا يملك تزويجها.
قلنا ٢: نعم، ولكن ابنته مملوكة المولى، وأمته ليست بمملوكة للمولى حتى ينفذ عتق المولى في ابنته دون أمته، ولو عجز، وقد حاضت ابنته حيضه لا يجب على المولى فيها استبراء ٣ جديد، ويلزم [في] ٤ ذلك أمته، ومكاتبته، أما لو زوج المكاتب عبده امرأة لا يجوز على ما يجيء في الكتاب ٥؛ لأنه ليس من اكتساب المال في شيء، بل فيه إتلاف [المال من غير عوض يحصل له، فإن رقبة العبد تصير مشغولة بالمهر، والنفقة من غير مال] ٦ يحصل له.
فإن قلت: ما تقول في مكاتب زوج أمته من عبده، فإن فيه اجتمع الدليل الذي يجوز مع الدليل الذي لا يجوز، إذ بالنظر [إلى] ٧ تزويج الأمة يجوز، وبالنظر إلى تزويج العبد لا يجوز [له] ٨.
١ أي قال السرخسي في المبسوط.
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٥).
٢ المقصون من قلنا أي السرخسي في المبسوط.
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٥).
٣ استبرأ: من النجس والبول استنقى منه ومن الدين والذنب طلب البراءة منه والشيء تقصى بحثه ليقطع الشبهة عنه استبرأ المرأة: إذا لم يطأها حتى تحيض؛ وكذلك استبرأ الرحم.
انظر: لسان العرب (١/ ٣٣)، المعجم الوسيط (١/ ٤٦).
٤ ساقطة من (أ).
٥ أي كتاب الهداية.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٥).
٦ ساقطة من (ب).
٧ في (أ) أذ والصحيح ما ذكر في (ب) إلى.
٨ ساقطة من (أ).