4956 · ص262 · ج2
وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحُلْوَانِيُّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَلَوْ فَعَلَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا كَذَا فِي " الْمُحِيطِ " ١.
قوله -رحمه الله-: (وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) (خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ)،
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رحمه الله-: (يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ) ٢ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، وَعِنْدَ السُّجُودِ يَرْفَعُ الْيَدَ أَيْضاً ٣ قَالُوا قَدْ صَحَّ «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ» ٤.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ حِكَايَةً؛ فَإِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَقِيَ أَبَا حَنِيفَةَ (رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْمَسْجِدِ/ الْحَرَامِ فَقَالَ مَا بَالُ أَهْلِ العراق لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَقَدْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ»؟ ٥ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) -رحمه الله- ٦ حَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ» ٧.
١ "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٦٦).
٢ "الأم" (١/ ١٠٣).
٣ في (ب): (أصلا).
٤ رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس (١/ ٢٨١) حديث رقم (٨٦٥) وصححه الألباني في "صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (١/ ٧).
٥ أخرجه مالك، عن الزهري به في "الموطأ" (٢/ ١٠٢)، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث (٢٤٥)، وأخرجه الشافعي عن سفيان، عن الزهري به في"مسنده" (١/ ٢٥٤)، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث (١٩٦)، وأخرجه الحميدي، عن الزهري به في"مسنده" (١/ ٥١٥)، حديث (٦٢٦).
٦ ساقطة من (ب).
٧ أخرجه أحمد في: مسنده" (٦/ ٢٠٣)، حديث (٣٦٨١)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٦١)، حديث (٩٣٠٠)، وأخرجه أبو داود في "سننه"ص ١٠٢، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث (٧٤٨)، وأخرجه الترمذي في"سننه" (١/ ٣٤٣)، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرفع إلا في أول مرة، حديث (٢٥٧)، وأخرجه النسائي في "سننه الصغرى" (٢/ ٥٤٠)، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ترك ذلك، حديث (١٠٥٧). وقال أبو داود: (وليس هو بصحيح على هذا اللفظ).