← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4143 · ص186 · ج24
أحدهما: أن صفة الحمل لا يمكن الوقوف على حقيقتها. والثَّاني: أنَّ الجنين من وجه كالمنفصل فيكون هذا في معنى إيجاب الزيادة عن المائة عدداً، وبالاتفاق ١ ٢ صفة التَّغليظ ليست من العَدد بل من حيث السِّن، ثم الديات تعتبر بالصَّدقات والشَّرع نهى عن أخذ الحوامل في الصدقات؛ لأنَّها كرائم أموال النَّاس فكذلك ٣ في الديات، وهذا لأنَّ في شبه العمد يجب على العاقلة بطريق الصِّلة منهم للقاتل بمنزلة الصدقات. وأمَّا الحديث الذي روي وهو قوله -عليه السلام-: «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ العَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ [وَالعَصَا] ٤، فِيهِ مَائَةٌ مِن الإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا ٥ ٦ فلا يكاد يصح؛ لأنَّ ما ذكره رسول الله -عليه السلام- في حجَّة الوداع في خطبته كان بمحضر من جماعة ولم يروِ ٧ هذا الحديث إلا النعمان بن بشير ٨ وهو في ذلك الوقت في عداد ٩ الصبيان وقد خفي [هذا] ١٠ الحديث على كبار الصَّحابة حتى اختلفوا [فيما] ١١ بينهم على أقاويل كما
١ وفي (ب) (له وبالاتفاق). ٢ قال ابن حزم: واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الابل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل. مراتب الإجماع (١٤٠). وينظر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٤٥١)، المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٦٥)، التلقين (٢/ ٤٧٨)، الإستذكار (٨/ ٣٦)، الأم (٦/ ٨)، مختصر المزني (٢٤٤)، الإقناع؛ للماوردي (١٦٤)، مختصر الخرقي (١١٨)، عمدة الفقه (١٣٩). ٣ وفي (ب) (فكذا). ٤ سقط في (ب). ٥ سبق تخريجه (ص ٢١٧). ٦ الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٧). ٧ وفي (ب) (يرد). ٨ أبو عبدالله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي -رضي الله عنه-، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وهو أول مولود ولد بالمدينة بعد قدوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إياها، وأبوه بشير ممن شهد بدرا، وله صحبة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ولأبيه بشير بن سعد، وسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- وَعُدَّ من الصحابة الصبيان باتفاق، وشهد مع معاوية صفين ولم يكن معه من الأنصار غيره، وكان كريما عليه رفيعا عنده وعند يزيد ابنه بعده. (ت ٦٤ هـ). يُنْظَر: الأغاني (١٦/ ٣٥)، مختصر تاريخ دمشق (٢٦/ ١٦٠)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٤١١). ٩ وفي (ب) (عدد). ١٠ زيادة في (ب). ١١ زيادة في (ب).