← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4154 · ص187 · ج18
يكون إلا بعد الصرف والصرف إلى أجل باطل بخلاف ما إذا لم يكن للبختية ١ صرف على السود فإنه يجوز هذا الصلح؛ لأنه حينئذ ٢ لم يكن هذا العقد مصارفة بل كان تأجيلًا عليه فيجوز، ألا ترى ٣: أنه لو صالحه ألف درهم سود على ألف درهم سود إلى أجل يجوز كذا في الذخيرة ٤، وذكر فيها جنس هذه المسائل فقال: وهي على أربعة أوجه: أحدها: هو الذي ذكرنا وهو أن يصالح ألف درهم سود حال على ألف درهم بختية إلى أجل فإنه لا يجوز وقد ذكرنا وجهه، والثاني: عكسه في التأجيل وهو أن يكون عليه ألف درهم سود مؤجل فصالحه على ألف درهم بختية ٥ حالة جاز إذا نقد البختية ٦ في المجلس؛ لأن هذه مصارفة بدين وجب قبل عقد الصرف وقد قبض بدله في المجلس، والثالث: إذا كان عليه ألف درهم بختية ٧ حالة فصالحه على ألف درهم سود إلى أجل وهو جائز؛ لأن هذا من صاحب الدين إبداء عن الجودة وتأجيل للباقي في ٨ كل ذلك جائز، والرابع: إذا كان عليه ألف بختية ٩ مؤجلة فصالحه على ألف سود حالة فإنه لا يجوز، لأنه اعتياض عن الأجل.
١ في (ب): للبخية. ٢ في (أ): ح. ٣ في (ب): يرى. ٤ يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ٢٣١. ٥ في (ب): بخية. ٦ في (ب): البخية. ٧ في (ب): بخية. ٨ في (ب): و. ٩ في (ب): بخية.