4154 · ص187 · ج18
يكون إلا بعد الصرف والصرف إلى أجل باطل بخلاف ما إذا لم يكن للبختية ١ صرف على السود فإنه يجوز هذا الصلح؛ لأنه حينئذ ٢ لم يكن هذا العقد مصارفة بل كان تأجيلًا عليه فيجوز، ألا ترى ٣: أنه لو صالحه ألف درهم سود على ألف درهم سود إلى أجل يجوز كذا في الذخيرة ٤، وذكر فيها جنس هذه المسائل فقال: وهي على أربعة أوجه: أحدها: هو الذي ذكرنا وهو أن يصالح ألف درهم سود حال على ألف درهم بختية إلى أجل فإنه لا يجوز وقد ذكرنا وجهه، والثاني: عكسه في التأجيل وهو أن يكون عليه ألف درهم سود مؤجل فصالحه على ألف درهم بختية ٥ حالة جاز إذا نقد البختية ٦ في المجلس؛ لأن هذه مصارفة بدين وجب قبل عقد الصرف وقد قبض بدله في المجلس، والثالث: إذا كان عليه ألف درهم بختية ٧ حالة فصالحه على ألف درهم سود إلى أجل وهو جائز؛ لأن هذا من صاحب الدين إبداء عن الجودة وتأجيل للباقي في ٨ كل ذلك جائز، والرابع: إذا كان عليه ألف بختية ٩ مؤجلة فصالحه على ألف سود حالة فإنه لا يجوز، لأنه اعتياض عن الأجل.
١ في (ب): للبخية.
٢ في (أ): ح.
٣ في (ب): يرى.
٤ يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ٢٣١.
٥ في (ب): بخية.
٦ في (ب): البخية.
٧ في (ب): بخية.
٨ في (ب): و.
٩ في (ب): بخية.