← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4058 · ص181 · ج18
يتلاشى وينعدم فاستوى فيه الفضولي والمدعى عليه فصلح ١ أن يكون أصيلًا ٢ في الضمان إذا أضاف (الضمان إلى نفسه) كالزوج إذا خالعت امرأته مع أجنبي وضمن ذلك الأجنبي كان بدل الخلع عليه وكان أصيلًا ٣ في هذا الضمان ويصير (متبرعًا على المدعى عليه) بإسقاط الخصومة عنه (كما لو تبرع بقضاء الدين عنه) وأما إذا لم يضف الضمان إلى نفسه بل صالح على مال مطلقًا ولم يقل: على أني ضامن فالصلح ٤ موقوف. (فإن أجازه) المطلوب (جاز ولزمه) المال وإن رد (بطل)؛ لأن (الأصل في العقد) أنه يكون مع (المدعى عليه)؛ لأن النفع يحصل له فإنما ٥ (يصير الفضولي أصلًا) في هذا العقد إذا أضاف (الضمان إلى نفسه فإذا ٦ لم يضف بقي عاقدًا من جهة المطلوب فيتوقف ٧ على إجازته) كذا في الإيضاح ٨. وقوله: (كالفضولي في الخلع): أي: من جانب المرأة. وقوله: (ويكون متبرعًا): بالواو ويدل ٩ عليه ما ذكرنا من رواية الإيضاح.
١ في (ب): وصلح. ٢ في (ب): أصلا. ٣ في (ب): أصلا. ٤ في (أ): فبالصلح. ٥ في (ب): وإنما. ٦ في (ب): وإن. ٧ في (أ): وتوقف، وفي (ب): فتوقف. وما أثبته في المتن موافق لما جاء في متن، الهداية شرح البداية ٣/ ١٤٣. ٨ يُنْظَر هذه المسألة في: البناية شرح الهداية ١٠/ ٢٣، العناية شرح الهداية ٨/ ٤٢٤. ٩ ساقطة من (ب).