← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4616 · ص222 · ج1
وقال مالك ١: بقدر ما يوجد ولو بساعة؛ لأن هذا نوع حدث فلا يتقدر أقله بشيء كسائر الأحداث أقربها دم النفاس، لكنا نقول في الفرق بينهما: أن دم النفاس يخرج عقيب خروج الولد فيستدل بما تقدمه على أنه من الرحم فجعلنا العلامة فيه الامتداد ليستدل به على أنه ليس بدم عرق وقدر الشافعي ٢ بيوم وليلة تحرزًا عن الكثير فقال: لما استوعب السيلان جميع الساعات [عرفنا] ٣ أنه من الرحم فلا حاجة إلى الاستظهار بشيء آخر. واحتج أصحابنا بما روى أبو أمامة الباهلي-رضي الله عنه-: أن النبي-عليه السلام- قال: «أقلُّ الحيض ثَلاثَة أيَّام، وأكثَرهُ عشَرة أيَّام» ٤ وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعثمان بن [أبي] ٥ العاص وأنس بن مالك-رضي الله عنهم-. والمقادير لا تعرف قياسًا فما ثقل عنهم كالمروي عن رسول الله-عليه السلام-، ثم ذكر الأيام يستتبع الليالي كما في قصة زكريا-عليه السلام-حيث قال الله تعالى في موضع: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: ١٩٦]، وفي موضع: {ثَلَاثَ لَيَالٍ} [مريم: ١٠]، والقصة واحدة، فلو لم تستتبع إحدهما الأخرى ما بازائها ٦ من عدد الأيام والليالي لما صح ذكر العدد مقدرًا بهذا.
١ مذهب المالكية: لا حَدَّ لأقل الحيض. انظر: إرشاد السالك (١/ ١١)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٧٣)، بداية المجتهد (١/ ٥٦)، التلقين في الفقه المالكي (١/ ٣٢)، البيان والتحصيل (٥/ ٣٨٤)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٣٦٧)، الثمر الداني (١/ ٣٣)، الخلاصة الفقهية (١/ ٥١). ٢ مذهب الشافعية: أن أقل الحيض يوم وليلة. انظر: الأم (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ٥٣)، روضة الطالبين (١/ ١٣٤)، المجموع (٢/ ٤٠٢)، كفاية الأخيار (ص ٨٢)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ٩٩)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٤٦). ٣ في (ب): «عرف». ٤ الحديث رواه الدارقطني في سننه (١/ ٧٢) برقم (٨٣٥) عن أبي أمامة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ .... » وقال: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا. ورواه في (١/ ١٧٣) برقم (٨٣٦) عن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أقلُّ الحيض ثَلاثَة أيَّام، وأكثَرهُ عشَرة أيَّام» وقال: ابن منهال: مجهول، وحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. ٥ ساقطة من (ب). ٦ إزاء: مقابل وأمام، محاذ، تجاه، انظر: المعجم الوسيط (١/ ١٦).