← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
1194 · ص52 · ج23
أمّا الذي تضمنه فكما إذا أخبر رجل عدل أو امرأة للزّوجين بأنّهما ارتضعا من امرأة واحدة؛ حيث} لا يُقْبَلُ ١ في إثبات هذه الحُرمة إخبار مخبر حتّى يشهد رجلان/ أو رجل وامرأتان في الحكم؛ لأنّ ثبوت هذه الحرمة متضمّن زوال الملك، فلا يقبل فيه خبر الواحد، [وأمّا] ٢ الإخبار بالحُرمة [الذي] ٣ لا [يتضمّن] ٤ زوال الملك فمثل الإخبار بحرمة الطّعام والشّراب حيث يقبل فيه خبر الواحد ٥. وفي "فتاوى قاضي خان": (رجلٌ تزوج امرأة فأخبره مسلم ثقة رجل أو امرأة [أنّهما] ٦ ارتضعا من امرأة واحدة، قال في الكتاب ٧: أحبّ إليّ أن يتنزّه ويطلقها} ويعطيها ٨ نصف المهر إن لم يكن دخل بها ٩، ولا [تثبت] ١٠ الحرمة بخبر الواحد عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان ١١، وعلى قول الشّافعي/ تثبت حرمة [الرضاعة] ١٢ بشهادة الأربع من النساء ١٣، وإنّما يتنزّه احتياطاً لمكان حُرمة الوطء فيطلقها كيلا [تبقى] ١٤ معلقة) ١٥، (وإن لم يطلقها ولم يتنزه وسعه ذلك؛ لأنّ ملك النكاح لا [يبطل] ١٦ بهذه الشّهادة) ١٧، (فلو أن مسلمًا اشترى لحمًا وقبَضَه، فأخبره مسلم ثقة أنّه ذبيحة المجوسي فإنه لا يسع للمشتري أن [يأكل] ١٨، ولا أن يطعم غيره ١٩؛ لأن المخبِر أخبره بحرمة العين وبطلان الملك، وحرمة العين حق الله} تعالى ٢٠ فيثبت بخبر الواحد، وأمّا بطلان الملك لا يثبت بخبر الواحد، وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك [فتثبت] ٢١ الحُرمة مع بقاء الملك بخلاف ما تقدم؛ لأن بقاء النكاح لا يتصوّر مع ثبوت الحرمة المؤبدّة، فإذا لم يبطل النكاح بخبر الواحد لا [تثبت] ٢٢ الحُرمة، وإذا ثبت الحُرمة مع بقاء ملك اليمين ههنا؛ لا يمكنه الردّ على بائعه ولا أن يحبس الثمن [على] ٢٣ البائع إذا لم يبطل البيع) ٢٤.
١ سقطت من (أ). ٢ في (ب): (فأما). ٣ في (ب): (التي). ٤ في (ب): (تتضمَّن). ٥ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٨ - ٧٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢١٣). ٦ في (ب): (بأنهما). ٧ الْكِتَاب: الْمُراد بِهِ هنا: "الأصل -المبسوط-" لمحمد بن الحسن الشيباني، قال فيه: (فأَحَبُّ إليّ أن يتنزَّه عنها ويطلقها، ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها). يُنْظَر: الأصل للشيباني (٢/ ٢٤٩). ٨ سقطت من (أ). ٩ يُنْظَر: الأصل للشيباني (٢/ ٢٤٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٨). ١٠ في (أ): (يثبت). ١١ يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٨)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٩). ١٢ في (ب): (الرضاع). ١٣ يُنْظَر: الأم للشافعي (٦/ ٩٥)، الحاوي الكبير (١١/ ٤٠٤)، التنبيه في الفقه الشافعي (٢٧١). ١٤ في (أ): (يبقى). ١٥ يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩). ١٦ في (ب): (تبطل). ١٧ يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩)، المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩). ١٨ في (ب): (يأكله). ١٩ يُنْظَر: الأصل للشيباني (٢/ ٢٤٩). ٢٠ سقطت من (أ). ٢١ في (أ): (فيثبت). ٢٢ في (أ): (تثبت). ٢٣ في (ب): (عن). ٢٤ يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩).