← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهاية في شرح الهداية - السغناقي
السغناقي الفقه الحنفي 711 هـ
A− A+
4761 · ص236 · ج24
(وَلا سِيَّمَا إِلى زِيَادَةٍ ١ وهي: المعجَّل؛ لأنّ المعجَّل زائد على المؤجَّل من حيث الوصف في الماليَّة ٢. ألا ترى أنَّ في العُرف يشتري الشيء بالنَّسيئة ٣ أكثر مما يشترى بالنَّقد ٤ فإيجاب المال حالاً بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشَّرع معنى. كذا في «المبسوط» ٥. (وَلَمَّا لَم يَجِب التَّغْلِيظُ بِاعْتِبَارِ العَمْدِيَّةِ قَدْراً ٦ أي: لم يجز الزيادة على عشرة آلاف درهم. (لا يَجُوزُ وَصْفاً ٧؛ لأنَّ الوصف تبع للقدر. (لِمَا رَوَينَا ٨ وهو قوله: -عليه السلام-: «لا تعقل العاقلة عمداً ولا اعترافاً» ٩.
١ الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٨). ٢ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣١١). ٣ النسيئة: مأخوذة من النسأ؛ وهو التأجيل، والتأخير، ولا يخرج المعنى الإصطلاحي عن المعنى اللغوي. يُنْظَر: العين (٧/ ٣٠٥)، تهذيب اللغة (١٠/ ١٩٦)، المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٥٤٩)، المطلع (٢٣٩). ٤ النقد: خلاف النسيئة، والنقد، والتناقد؛ تمييز الدراهم، وإخراج الزيف منها، وإعطاؤها لإنسان، يقال: نقده المال؛ إذا أعطاه إياه. يُنْظَر: المحكم والمحيط الأعظم (٦/ ٣١٦)، لسان العرب (٣/ ٤٢٥)، القاموس المحيط (٤١٢)، تاج العروس (٩/ ٢٣٠). ٥ يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٩٢). ٦ الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٨). ٧ الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٨). ٨ الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٨). ٩ رواه البيهقي (٨/ ١٠٤)، في (كتاب الديات)، في (باب من قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا)، برقم (١٦١٣٧)، عن مطرف عن الشعبي قال: «لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا». ورواه الدارقطني (٣/ ١٧٨)، في (كتاب الحدود والديات)، برقم (٢٧٧)، بلفظه. قال الزيلعي: غريب مرفوعا. وقال البيهقي: والمحفوظ أنه من قول الشعبي. وقال ابن حجر: لم أره مرفوعا إلا ما روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين عن عبادة بن الصامت رفعه «لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا» وإسناده ساقط.