662 · ص29 · ج20
وانقطاعه، فإن مستأجر الرحى ١ إذا اختلف مع صاحب الرحى في جريان [الماء] ٢ في المدة، فإن القول قول من يشهد له الحال، وكذا لو أعتق جارية ولها ولد، فقال المولى: أعتقتك بعدما ولدت، والولد ملكي وقالت الجارية: لا بل أعتقني قبل الولادة، وقد عتق ولدي بإعتاقي، فالقول قول من كان الولد في يده، واعتبار اليد ليس إلا بحكم الحال، وكذا لو باع شجرا فيه ثمار، ثم قال البائع: بعت الأشجار دون الثمار، والمشتري يقول: اشتريت الأشجار مع الثمار، قالوا: ننظر إن كانت الثمار في يد البائع، فالقول قوله، وإن كانت في يد المشتري، فالقول [للمشتري] ٣ هذا كله مما ذكره الإمام التمرتاشي ٤، والمحبوبي ٥ -رحمهما الله-.
١ الرحى الحجر العظيم، والرحى: معروفة التي يطحن بها، والجمع أرح وأرحاء ورحى ورحي وأرحية.
انظر: لسان العرب (١٤/ ٣١٢).
٢ ساقطة من (أ).
٣ في (ب) قول المشتري.
٤ انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٣٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٤٢).
٥ انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٣٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٤٢).