620 · ص27 · ج24
وأمَّا وجوب الضَّمان على الرَّاهِن لا باعتبار أنَّه كالخارج عن ملكه بل لإتلافه الماليَّة المشغولة بحق المُرْتَهِن كالمولى يتلف العبد المأذون المديون يكون ضامنًا قيمته للغرماء ١ لا باعتبار أن لحرف ٢ الدَّين العبد يزيل ملك المولى ونفاذ البيع من المكاتب باعتبار أنَّه مندوب إليه إلى التجارة وعدم نفاذ العتق منه لعدم ملك الرقبة له فيه، فبناء نفوذ العتق ٣ على ملك الرقبة إلى هذا أشار في المندوب ٤ ٥.
(وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً سَعَى العَبْدُ فِي قِيْمَتِهِ وَقَضَى بِهِ الدَّيْنَ ٦.
وفي الذَّخيرة: وإن كان الرَّاهِنُ المعْتِقُ معسراً فللمُرْتَهِن أن يستسعي ٧ [العبد وينتظر في ذلك إلى قيمة العبد يوم العتق، وإلى قيمته يوم الرهن، وإلى الدين، يستسعي] ٨ في أقلها ثم يرجع العبد على الرَّاهن بما سعى إذا أيسر، ويرجع المرتهن عن ٩ الرَّاهن ببقية دينه إن فضَّل الدَّين على السِّعاية ١٠.
(إِلَّا إِذَا كَانَ بِخِلَافِ جِنْسِ حَقِّهِ ١١ أي: إلا إذا كان ما حصل من سعاية العبد، بخلاف جنس [حق] ١٢ المُرْتَهِن لا يقضي به الدَّين بل يُصَارف إلى جنس حقه ويقضي به دينه ١٣.
(أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّينُ أَقَلَّ نَذْكُرُهُ إِنْشَاءَ ١٤ الله [تَعَالَى] ١٥ ١٦ أي: في هذا الباب في مسألة استيلاد ١٧ الأمة المرهونة، وهو قوله: (بِخِلَافِ المُعْتَقِ حَيْثُ يَسعَى فِي الأَقَلِّ مِنَ الدَّيْنِ وَمِنَ القِيمَةِ، لأَنَّ كَسْبَهُ [حَقُّهُ] ١٨ ١٩ إلى قوله: (وَحَقُّ المُرْتَهِنِ بِقَدْرِ الدَّينِ فَلا تَلزَمُهُ الزِّيَادَةُ ٢٠ ٢١.
١ وفي (ب) (للغرما).
٢ وفي (ب) (لحوق) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
٣ وفي (ب) (المعتق).
٤ وفي (ب) (المَبْسُوط) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
٥ يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٣٧).
٦ بداية المبتدي (٢٣٥).
٧ الاسْتِسْعَاءُ: هو سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقه، إذا عتق بعضه، فيعمل، ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه؛ فسمي تصرف العبد في كسبه سعاية.
يُنْظَر: تهذيب اللغة (٣/ ٥٩)، المطلع (٣١٥)، لسان العرب (١٤/ ٣٨٧)، الكليات (١١٣).
٨ سقط في (ب).
٩ وفي (ب) (على) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
١٠ يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ٨٦)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥١٠).
١١ بداية المبتدي (٢٣٥).
١٢ سقط في (ب).
١٣ يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢١).
١٤ وفي (ب) (إن شاء) وهي الصواب، وهكذا جاءت في الهداية.
١٥ زيادة في (ب).
١٦ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦).
١٧ الاستيلاد: إحبال السيد أمته، أو طلب الولد من الأمة. يُنْظَر: تبيين الحقائق (٣/ ١٠٠)، التعريفات؛ للجرجاني (٣٨)، التعاريف (٦٠)، دستور العلماء (١/ ٧٨).
١٨ زيادة في (ب).
١٩ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧).
٢٠ الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٧).
٢١ يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٢).