5153 · ص298 · ج23
(وَكَمَا يُكَلَّفُ) ١، أَيْ: يُكَلَّفَ الْمُرْتَهِنُ (إِحْضَارَ الرَّهْنِ لِاسْتِيْفَاءِ كُلِّ الدَّيْنِ يُكَلَّفُ لِاسْتِيْفَاءِ {كُلِّ} ٢ نَجْمٍ ٣ قَدْ حَلَّ) ٤، هَذَا إِذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ هَلَاكَ الرَّهْنِ ٥.
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدَّعِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِحْضَارِ الرَّهْنِ، إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيْهِ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ الرَّاهِنُ: قَدْ تَوَى الرَّهْنُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُستَوْفِياً دَيْنَهُ، وَلَيْسَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ، وَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِيْ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْإِحْضَارِ لِيَظْهَر حَالُهُ، يَأْمُرُهُ بِالْإِحْضَارِ إِذَا {كَانَ} ٦ فِيْ الْمِصْرِ ٧ الَّذِيْ رَهَنَهُ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (لِاحْتِمَالِ الْهَلَاكِ) ٨ ٩.
وَفِيْ "زِيَادَاتِ الْعَتَّابِيِّ"/: فَلَوْ أَنَّ الرَّاهِنَ أَرَادَ أَنْ يَقْضِيْ بَعْضَ الدَّيْنِ هَلْ يُؤْمَرُ الْمُرْتَهِنُ بِإِحْضَارِ الرَّهْنِ؟ فِيْ الْقِيَاسِ لَا يُؤْمَرُ، وَفِيْ الْاسْتِحْسَانِ يُؤْمَرُ بِالْإِحْضَارِ، إِذَا {كَانَ} ١٠ فِيْ بَلَدِهِ؛ {لِأَنَّهُ} ١١ لَا ضَرَرَ فِيْ [الْإِحْضَارِ] ١٢، وَفِيْهِ فَرَاغُ قَلْبِ [الرَّاهِنِ] ١٣، وَلَكِنْ لَا يُسَلَّمْ إِلَى أَنْ يَقْبِضَ جَمِيْعَ الدَّيْنِ ١٤.
١ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).
٢ سقطت من (ب).
٣ نَجْمٍ: تَنْجِيمُ الدَّيْنِ: هُوَ أَنْ يُقَرَّر عطاؤُه مُقّسَّطَاً فِي أوقاتٍ مَعْلُومَةٍ مُتتَابعة، وأصلُه أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَجْعَلُ مَطَالِعَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَمَسَاقِطَهَا مَوَاقِيْتَ لِحُلُوْلِ دُيُوْنِهَا وَغَيْرِهَا، فَتَقُوْلُ: إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ حَلَّ عَلَيْكَ سَدَادُ مَالِيْ. يُنْظَر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٤ - ٢٥)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٨٤ - ٤٨٥)، مختار الصحاح (ص ٣٠٥).
٤ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).
٥ يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٤٨)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٨٤).
٦ سقطت من (ب).
٧ الْمِصْر: وَاحِدُ الْأَمْصَارِ، وَهُوَ الْبَلَدُ. يُنْظَر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٣٦)، مختار الصحاح (ص ٢٩٥).
٨ يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).
٩ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٧)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٧٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٥).
١٠ سقطت من (ب).
١١ سقطت من (ب).
١٢ في (ب): (للإحضار).
١٣ في (ب): (الرهن).
١٤ يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٥).