976 · ص182 · ج3
التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ مُتَرَبِّعًا، وإِنْ شَاءَ مُحْتَبِيًا ١، قَالَ: وَابْسُطْ رِجْلَكَ إِنْ شِئْتَ، بَعْدَمَا تَتَشَهَّدُ ٢، قَالَ: قُلْتُ: فَمُتَّكِئًا؟ قَالَ: لَا.
• [٤٢٣٢] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِي التَّطَوُّعِ.
• [٤٢٣٣] عبد الرزاق وَذَكَرَ الثَّوْريَّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ.
• [٤٢٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، صَلَّى ٣ مُتَرَبِّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فَخِذَهُ كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ.
وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيبِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
• [٤٢٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا.
• [٤٢٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ محَمَّدِ قَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا.
• [٤٢٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصارِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا.
١ الاحتباء والحبوة: ضمّ الإنسان رجليه إلي بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (انظر: النهاية، مادة: حبا).
٢ غير منقوط الأول في الأصل، وفي (ر): "يتشهد"، ولعل المثبت هو الأليق.
* [ر/٤٥٣].
٣ ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو أنسب للسياق، وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦١٩٦) عن وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "إذا صلى قاعدًا جعل قيامه متربعًا".