877 · ص82 · ج3
• [٣٨٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ، وَ ١ لَمْ يَتَشَهَّدْ، قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ.
• [٣٨٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ ٢ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ ٣ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٣٨٠٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمَلَةَ ٤ - رَجُلٍ مِنْ ٥ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُجْزِئُ ٦ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ.
• [٣٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وإِنَّ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ.
• [٣٨١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَتَّى يُسَلِّمَ، وِإلَّا فَلْيُعِدْ صلَاتَهُ ٧.
• [٣٨١١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وإِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ ٧.
• [٣٨١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ
١ في الأصل: "أو"، والمثبت من (ر).
٢ في (ر): "أفرأيت".
٣ في (ر): "أتكره أن تقوله".
٤ في الأصل، (ر): "حبلة"، والتصويب مما سبق عند المصنف في: باب من نسي التشهد، برقم (٣١٨٥)، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" (٨٧١٣)، من طريق شعبة، به. وينظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ١٣١)، و"الإصابة" (٢/ ١٥٤).
٥ تصحف في الأصل إلى: "عن"، والمثبت من (ر).
٦ في (ر): "يجزئ".
• [٣٨٠٩] [شيبة: ٨٥٥٦، ٨٥٥٧].
٧ هذا الأثر مثبت من (ر).