841 · ص46 · ج3
• [٣٦٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلِّمُ.
• [٣٦٢١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ١ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّةُ ٢ وَهِمَ فِي صَلَاتِهِ، فَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى، قَالَ: فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا ٣: يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟!
• [٣٦٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قِرَاءَةٌ وَلَا رُكُوعٌ وَلَا تَشَهُّدٌ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا سَجَدْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَجْعَلُ نَهْضَتِي قِيَامًا؟ قَالَ: بَلِ اجْلِسْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَوْفَى لَهَا.
• [٣٦٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ ٤، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ.
• [٣٦٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: حِينَ يُسَلِّمُ، مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ٥ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلَامِ شَيْئًا، قُلْتُ: أُكَبِّرُ حِينَ أَخْفِضُ صُلْبِي لِلسُّجُودِ، وَحِينَ أَرْفَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ
• [٣٦٢١] [شيبة:٤٤٧٩ - ٤٤٨٨].
١ في الأصل، (ر): "بن"، وهو خطأ، والمثبت من "فتح الباري" لابن رجب (٩/ ٤٢٦)، معزوا للمصنف؛ والحكم هو: ابن عتيبة. ينظر: "تهذيب الكمال" (٧/ ١١٤).
٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
٣ زاد بعده في الأصل، (ر): "لا"، وهو خطأ، والمثبت من المصدر السابق، كما أخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٠٠)، عن شعبة، عن الحكم وحماد، أنهما قالا: "يتشهد في السهو، ثم يسلم"، وحكى ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤/ ٣٨١) مذهبهما فيه.
• [٣٦٢٢] [شيبة: ٤٤٩٦].
٤ قوله: "عن معمر، عن رجل" في الأصل: "عن ابن جريج"، والتصويب من (ر)، وهو الموافق لما في "فتح الباري" لابن رجب (٩/ ٤٢٦) معزوًّا للمصنف، به.
٥ في (ر): "أجعل".