549 · ص293 · ج2
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِهَا.
• [٢٣٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ١، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصرِ وَهُوَ لَمْ يُصلِّ الظُّهْرَ، قَالَ: كَتَبَ اللهُ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلْيُصَل الظُّهْرَ ثُمَّ لْيصَلِّ الْعَصْرَ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ نَحْنُ: إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلَاةً، وَلَمْ ٢ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا أَعَادَهَا ٣ جَمِيعًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ.
• [٢٣٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ ٤ أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ ٥ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ، وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: كَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ.
• [٢٣٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ، قَالَ: وإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَمَا فَرَغَ فَلْيُصَلِّ ٦ الْعَصْرَ.
• [٢٣٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاة حَتَّى يَدْخُلَ فِي ٧ الْأُخْرَى، قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْهَا شَيْئًا أَتَمَّهَا، ثُمَّ صَلَّى الْأُولَى.
• [٢٣٢٧] [شيبة: ٤٧٩٣].
١ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٢ رَسْمُه في الأصل محتمل لوجهين: "ولم"، "فلم"، والمثبت من (ر).
٣ كذا في الأصل، (ر)، ويمكن توجيه ذلك على جنس الصلاة الفائتة فيشمل الصلاتين المذكورتين، والله أعلم. وينظر ما سبق عند المصنف برقم (٢٣١٢).
٤ ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (٥١٧٩)، و"معرفة السنن والآثار" له (٤/ ١٥٦) من طريق ابن جريج، به.
٥ قوله: "ولم تصل الظهر" ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
٦ في الأصل: "فاليصل"، والمثبت من (ر).
٧ قوله: "يدخل في "وقع في الأصل: "يذكر"، والمثبت من (ر) وهو موافق لما في "نخب الأفكار" للعيني (٧/ ١٦٨) عن عبد الرزاق به.