4999 · ص15 · ج7
° [١٣٤٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ١، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لاِمرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"، أَوْ قَالَ ٢: "تؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيهِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا".
• [١٣٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ فَقَالَتْ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ ٣ أَفَأَلْبَسُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: لَيْسَ لِي غَيْرُهُ، قَالَ: اصبُغِيهِ بِسَوَادٍ.
• [١٣٠٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ، وإنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا ٤، فَقَالَتْ: لَا، وإِنْ فُقِئَتْ عَينَاهَا ٤.
• [١٣٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضرُورَةٌ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ، فَلْتَكتَحِلْ بِهِ ٥ وَلْتُدَاوِي بِهِ.
• [١٣٠٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِلّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ ٦ بِدَوَاءٍ.
• [١٣٠٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْكِ، فَلَمَّا وَلَّتْ، قَالَ ٧: إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ.
° [١٣٠٠٤] [التحفة: خ م د ت س ١٥٨٧٤، م س ق ١٥٨٧٦، خ م د ت س ١٥٨٧٩]، وتقدم: (١٣٠٠٠).
١ قوله: "عن أم حبيبة" ليس في (س).
٢ قوله: "أو قال" في الأصل: "وقال"، والمثبت من (س).
٣ مكانه في (س) بياض وضبب فيه، وينظر: "سنن سعيد بن منصور" (٢١٤٠).
٤ في (س): "عينها".
٥ من (س).
٦ كأنه في (س): "فتعاهدهما".
٧ في الأصل: "قالت"، والمثبت من (س).