47 · ص325 · ج1
• [١٦٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُجْزِئُ ١ وُضُوءٌ وَاحِدٌ ٢ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ٣، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، مَسَحَ ٤ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: إِنِّي لأُصَلِّي الصُّبْحَ أَحْيَانًا ٥ بِوُضُوءِ الْعِشَاءَ.
• [١٦٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوُضُوءُ ٦ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٦]، قَالَ: حَسْبُكَ الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ، لَوْ تَوَضَّأتُ لِلصُّبْح لَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ ٧ كُلَّهَا بِهِ ٨ مَا لَمْ أُحْدِثْ. قُلْتُ: فيُسْتَحَبُّ ٩ أَنْ أَتَوَضَّأَ ١٠ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَال: لا.
• [١٧٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاء، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ الْأَسْودُ بْنُ يَزِيدَ يَتَوَضَّأُ بِقَدَحٍ ١١ قَدْرَ رِيِّ الرَّجُلِ، ثمَّ يُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الصَّلَوَاتِ ١٢ كُلَّهَا، مَا لَمْ يُحْدِثْ.
١ في الأصل، (ر): "لا يجوز"، والمثبت من (ظ) هو الأليق بالسياق.
٢ قوله: "وضوء واحد" في الأصل: "وضوء أحد"، وفي (ظ): "وضوءا واحدا"، والمثبت من (ر).
٣ قوله: "يوم وليلة" وقع في (ظ): "يومه أو صلاة ليلته"، والمثبت من الأصل، (ر).
٤ في الأصل: "ومسح"، والمثبت من (ظ)، (ر).
٥ قوله: "الصبح أحيانا" وقع في الأصل: "الظهر"، والمثبت من (ظ)، (ر)، لكنه جاء في (ر) دون قوله: "أحيانا".
• [١٦٩] [شيبة: ٢٨٥].
٦ في (ظ): "أتوضأ"، والمثبت من الأصل، (ر).
٧ في الأصل، (ر): "الصلاة"، والمثبت من (ظ) هو الأليق بالسياق.
٨ في (ظ): "والعتمة"، والمثبت من الأصل، (ر).
٩ في (ظ): "فتستحب"، والمثبت من الأصل، (ر).
١٠ في (ظ): "يتوضأ"، والمثبت من الأصل، (ر).
• [١٧٠] [شيبة: ٢٨٦].
١١ القدح: إناء يشرب به الماء أو النبيذ أو نحوهما، والجمع: أقداح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قدح).
١٢ في الأصل: "الصلاة"، والمثبت من (ظ)، (ر)، وهو الموافق لما في "عمدة القاري" (٢/ ٢٣١) معزوا لعبد الرزاق.