4456 · ص486 · ج9
الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ، وَتَلَا: {بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨]، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ قَوْلُهُ: {الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: ٢٨] الْحَرَمُ كُلُّه، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ١.
• [٢٠٤٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: ٢٨] قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ.
• [٢٠٤٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ.
° [٢٠٤١٠] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ ٢: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ"، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ ٣.
• [٢٠٤١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ٤، قَالَ: كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ (*)، وَالنَّصْرَانِيَّ، وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ئَلَاثًا قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمْ ٥، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَر، قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلَّا تُدْخِلُوا عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي كَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ.
• [٢٠٤١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ
١ تقدم برقم (١٠٨٢٣)، (١٠٨٢٤) مختصرا.
٢ ليس في (س).
٣ تقدم برقم (١٠٨٢٧)، (٢٠٤١٨) بأطول من هذا.
٤ غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم (١٠٨٢٠).
(*) [س/ ٢٤٢].
٥ في (س): "سلعهم"، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.