4128 · ص149 · ج9
• [١٩٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ، لَا تَحْمِلُ الاِعْتِرَافَ ١، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.
• [١٩٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ ٢ جَرَّهَا.
• [١٩٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ٣، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْد، وَالاِعْتِرَاف، وَالصُّلْح، وَالْمَمْلُوكُ.
° [١٩٠٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمْد، وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالاِعْتِرَاف، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ٤، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوه، كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: "لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا ٥ أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ"، قَالَ: وَالْمُفْرَحُ ٦ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
• [١٩٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَه، يَعْنِي: فِي الصُّلْحِ (*).
١ قوله: "عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف" ليس في (س).
٢ الجريرة: الجناية والذنب. (انظر: النهاية، مادة: جرر).
٣ قوله: "عن الثوري" من (س).
٤ في (س): "عاقلته".
٥ في (س): "مفدحًا"، وقال في "تاج العروس" (٧/ ١١): " (فدحه الدين) والأمر والحمل، (كمنع)، يفدحه فدحا: (أثقله) فهو فادح، وذاك مفدوح. وفي حديث ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "وعلي المسلمين أن لا يتركوا في الإسلام مفدوحا في فداء أو عقل". قال أبو عبيد: هو الذي فدحه الدين، أي أثقله. وفي حديث غيره: (مفرحا)، بالراء، فأما قول بعضهم في المفعول مفدح فلا وجه له؛ لأنا لا نعلم أفدح".
٦ في (س): "المفدح".
(*) [٥/ ١٢٢ أ].