4030 · ص51 · ج9
• [١٨٥٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
° [١٨٥٨١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [١٨٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، كُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ ١ خَبَلَتْ شِقَّهُ ٢، أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ ٣ مِنَ الرَّعْدِ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً.
• [١٨٥٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ ٤ مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: فِي ثَلَاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ ٥ إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ، أَوْ ذَهَبَ ٦ عَقْلُهُ، أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ.
° [١٨٥٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُس، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فِي الْمَأْمُومَةِ * ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ.
• [١٨٥٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ، وإِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ ٧ الدِّيَةِ ٨.
• [١٨٥٨٢] [شيبة: ٢٧٣٣٩].
١ في الأصل: "وإن"، والمثبت من (س).
٢ الشق: الجانب. (انظر: المصباح المنير، مادة: شقق).
٣ في الأصل: "عليها" وهو خطأ، والمثبت من (س).
• [١٨٥٨٣] [شيبة:٢٧٣٣٩]، وتقدم: (١٨٥٨٢).
٤ في (س): "عن".
٥ غير واضح في (س).
٦ في (س): "أذهبت".
* [٥/ ١٠٧ ب].
٧ في الأصل: "ثلثا"، وهو خطأ، والتصويب من "تفسير القرطبي" (٦/ ٢٠٦)؛ حيث ذكر قول مكحول.
٨ قوله: "وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية" ليس في (س).