4020 · ص41 · ج9
• [١٨٥٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ.
• [١٨٥٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ ١.
° [١٨٥٤٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لمْ يَقْضِ ٢ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ.
• [١٨٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي ٣ الدَّامِيَةِ ٤ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ ٥ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ٦ ثَلَاثَة ٧ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّمْحَاقِ ٨ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ،
• [١٨٥٤٢] [شيبة: ٢٧٣٦٠].
١ حكومة: ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٨٥).
٢ في (س): "يقضي"، وله وجه، والمثبت هو الجادة.
• [١٨٥٤٤] [شيبة: ٢٧٤٣٤، ٢٧٧٣٣].
٣ ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (١٨٥٦٥) عن محمد بن راشد، به.
٤ الدامية: الشجة التي أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٧٤).
٥ الباضعة: الشجة التي تبضع اللحم: أي تقطعه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
٦ المتلاحمة: الشجة في الرأس التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي تكون بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
٧ في الأصل: "ثلاث"، والمثبت من (س) هو الأوجه.
٨ السمحاق: الشجة التي تصل السمحاق، وهي: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).