4009 · ص30 · ج9
• [١٨٤٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَي ١ عَشَرَ أَلْفًا.
• [١٨٤٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَن فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ، فَكَتَبَ: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرقِ اثْنَي عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ ٢ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا ٣ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ ٤ أَلْفَا ٥ شَاةٍ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ ٦ خَمْسِمِائَةِ حُلَّةٍ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سِوَى الْحُلَلِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ٧، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ ٨ الذهَبَ ٩ وَلَا الْوَرِقَ، وَالْأَعْرَابِيُّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ، وَقَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.
° [١٨٤٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَتَلَ مَوْلًى
• [١٨٤٩٤] [شيبة: ٢٧٢٦٣، ٢٧٢٧٠، ٢٨١٨١].
١ في الأصل: "اثنا"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
• [١٨٤٩٥] [شيبة: ٢٧٢٦٣، ٢٧٢٧٠، ٢٨٠٠٨، ٢٨١٨١].
٢ قوله: "على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم و" سقط من الأصل، وأثبتناه من (س).
٣ كذا بالرفع في الأصل، (س) على أن الواو للاستئناف.
٤ في الأصل: "الشاة"، والمثبت من (س).
٥ في الأصل: "ألفي "والمثبت من (س).
٦ في (س): "القيمة".
٧ كأنها في الأصل: "الأعراب"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٧٢٧٩) من طريق محمد بن عمرو، أن عمر بن عبد العزيز قال، فذكره بنحوه مختصرًا.
٨ غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر المصدر السابق.
٩ زاد قبله في الأصل: "ولا"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.
° [١٨٤٩٦] [شيبة: ٢٩٦٧٩].