← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3904 · ص486 · ج8
• [١٨٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ. • [١٨٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ *، وَجَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٨٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئ، إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ. • [١٨٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَم، وَلَا أَجْذَمُ ١، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ، وَنَحْوُ هَذَا. • [١٨٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ، فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ: لِلَّهِ، لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ. • [١٨٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأَ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ، إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ. • [١٨٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا، أَعْرَج، وَأَشَلُّ؟ فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ. • [١٨٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ ٢ صَبِيٌّ مُرْضعٌ.
* [٥/ ٨٥ أ]. ١ الأجذم: مقطوع اليد، وقيل: خالي اليد من الخير، صفرها من الثواب. (انظر: النهاية، مادة: جذم). • [١٨٠٤٦] [شيبة: ١٢٣٦٨]. ٢ الظهار: تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنت علي كظهر أمي. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٩٦).
→ prev 3904 / 5444 next ←