3856 · ص438 · ج8
وَهَبَتْ ١ لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا، مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ، وإِلَّا ٢ فَيَمِينُهَا بِاللهِ مَا وَهَبَتْهُ لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا (*)، إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ.
• [١٧٧٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا، وَالزَّوْجُ يُعْطِي امْرَأَتَه، قَالَ: أُقِيلُهُا، وَلَا أُقِيلُهُ.
• [١٧٧٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ ٣ لِزَوْجِهَا، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لاِمْرَأَتِهِ.
• [١٧٧٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَوْطَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ.
• [١٧٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْه، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ ٤؟ قَالُوا: لَا: فَلَمْ يُجِزْهُ.
• [١٧٧٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ ٥ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ رَغْبَةَ وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ.
١ في الأصل: "وهبته"، والمثبت من المصدر السابق.
٢ تصحف في الأصل: "ولا"، والتصويب من المصدر السابق.
(*) [٥/ ٧٣ ب].
٣ تصحف في الأصل: "وهب"، والتصويب من "المحلى" (٩/ ١٣٣) من طريق المصنف.
٤ الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
• [١٧٧٧٢] [شيبة: ٢١١٢٢].
٥ غير واضح في الأصل، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٠٧٣١) من طريق الشيباني به، وكذا أخرجه من طريقه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٨٠).