← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3821 · ص403 · ج8
شُرَحْبِيلَ ١ قَال: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى ٢ حَيٍّ ٣ بِالْكُوفَةِ، أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلَا يَدْعُ عَصَبَةً، وَلَا رَحِمًا ٤، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. • [١٧٥٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّه، ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتِ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَه، فَقَالَ: أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: كَانَتْ أَحَقَّ النِّسَاءَ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، إِلَّا الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ أَبُو مُوسَى: أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ هَذِهِ؟ فَأَجَازَهُ. • [١٧٥٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً، قَالَ: يَضعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. • [١٧٥٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا ٥ يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا يَدْرِي مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَضَرَهُ الْمَوْت، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ.
١ قوله: "أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل" وقع في الأصل: "ميسرة عن عمرو بن شرحبيل"، وهو خطأ، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٣١٧)، "مجمع الزوائد" للهيثمي (٤/ ٢١٢)، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢٢/ ٦٠). ٢ أحرى: أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٣٩). ٣ قوله: "أحرى حي" تصحف في الأصل إلى: "إخراج"، والتصويب من "المحلى" في الوضع السابق، و"التمهيد" لابن عبد البر (٨/ ٣٨٠). ٤ قوله: "عصبة ولا رحما" وقع في الأصل: "عصبا ولا رحم"، والتصويب من المصادر السابقة. ٥ ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق: (١٦٨٢٦).
→ prev 3821 / 5444 next ←