← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3747 · ص328 · ج8
وَذُكِرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. • [١٧٢٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُطْعِمُ ١ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ ٢ بِهِ أَهْلَكَ ٣. • [١٧٢٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ قَوْلِهِ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩]، قَالَ: الْخُبْزِ وَالتَّمْرِ. • [١٧٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ٤ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ (١) عَشَرَةً *، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ: إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَه، وإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ جَمِيعًا أَجْزَأَهُ ٥. • [١٧٢٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ٦: سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ، قَالَ: يُجْزِئُهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُجْزِئُهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ * يَجِدْ مُسْلِمِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتَبَ وَذَا الرَّحِمِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ. • [١٧٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ ٧ قَالَ: الْكِسْوَةُ ثَوْيَيْنِ ثَوْيَيْنِ.
١ في (س): "يطعم". ٢ في (س): "يقوت". ٣ في (س): "أهله". ٤ زاد بعده في (س): "أو غيره". * [س/٢١٩]. ٥ قوله: "وإن أعطاه إياه جميعا أجزأه" ليس في الأصل، والمثبت من (س). ٦ من (س). * [٥/ ٥٠ ب]. ٧ قوله: "عن الحسن" ليس في (س). ينظر: "تفسير الطبري" (٨/ ٤٦١) عن الحسن وابن سيرين.
→ prev 3747 / 5444 next ←