3699 · ص280 · ج8
أَخْبَرَه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ أَوْ أُمُّه، وَعَلَيْهَا ١ نَذْرٌ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: نَذْرٌ أَوْ حَجٌّ ٢ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْفِهِ عَنْهُ ٣ ".
° [١٧٠٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ.
• [١٧٠٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ ٤، قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُه، فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصمْ.
• [١٧٠٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، حَسِبْتُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ يُحَدِّثُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى * عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا.
° [١٧٠٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَأَقْضِيهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ ٥: فَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ".
١ قوله: "أو أمه وعليها" وقع في (س): "وأمه وعليهما".
٢ قوله: "نذر أو حج" وقع في (س): "حج أو عمرة".
٣ في (س): "عنهما".
° [١٧٠٦٠] [الإتحاف: حب ط حم ٨٠١٩] [شيبة: ١٢٢٠٦، ١٢٧٣٧، ٣٧٢٧٣،، وسيأتي: (١٧٥٣٨).
• [١٧٠٦٠] [شيبة: ٩٧٨٧، ١٢٧٠٥]، وتقدم: (٨٢٨٢) وسيأتي: (١٧٥٤٠).
٤ الاعتكاف والعكوف: المقام في المسجد على وجه مخصوص. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٢٣٠).
* [٥/ ٤١ ب].
٥ سقط من الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر: "كنز العمال" (١٧٠٥٩) معزوا للمصنف، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم (١٧٥٣٩).