3616 · ص197 · ج8
• [١٦٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَاشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا، فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَعَتَقَ، قَالَ: يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَمَا وَهَبَ الْمُكَاتَب، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ عَجَزَ، فَهُوَ مَرْدُودٌ.
• [١٦٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا، قَالَ: أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ؟
• [١٦٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَه، ثُمَّ بَاعُوه، قَالَ ١: الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا.
• [١٦٦٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ٢ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَاتَبَ رَجُلٌ غُلَامًا عَلَى أَوَاقٍ ٣ سَمَّاهَا، وَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا، فَأَتَاهُ الْعَبْدُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا عَلَى نُجُومِهِ، رَجَاءَ أَنْ يَرِثَه، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرَه، فَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْهُ يَا يَرْفَا، فَاطْرَحْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَعْطِ نُجُومَه، وَقَالَ: اذْهَبْ لِلْعَبْدِ فَقَدْ عَتَقْتَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَبِلَ الْمَالَ.
• [١٦٦٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ خَمْسَةٍ، فَقَالَ: خُذْهَا جَمِيعًا، وَخَلِّنِي، فَأَبَى سَيِّدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا * كُلَّ سَنَةٍ نَجْمَا رَجَاءَ أَنْ يَرِثَه، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَ الْعَبْدِ، فَأَبَى، فَقَالَ لِلْعَبْدِ: ائْتِنِي بِمَا عَلَيْكَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ
١ تصحف في الأصل إلى: "قالوا"، والتصويب من "الاستذكار" (٢٣/ ٣٣٨) عن الثوري، به.
٢ تصحف في الأصل إلى: "عن"، ينظر: "تهذيب الكمال" (٣٣/ ٨٩، ١٣٧).
٣ الأواقي: جمع الأوقية، وهي وزن مقداره أربعون درهمًا = ١١٨.٨ جرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١).
* [٥/ ٢٢ أ].