← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3579 · ص160 · ج8
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَرِثُ مِلُّةٌ ١ مِلَّة، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِن شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ". • [١٦٤٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ ٢، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ ٣، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بَيْنَهُمْ، قَالَ: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: ٦٤]. • [١٦٤٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَقَالَ: تَجُوزُ. • [١٦٤٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ٤ قَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ٥، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ ٦. قال عبد الرزاق: وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا. • [١٦٤٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ (٢) مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ. • [١٦٤٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ،
١ الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل). ٢ ليس في (س). ٣ قوله: "اليهود على النصارى، ولا النصارى على اليهود" وقع في (س): "اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي". ٤ في الأصل: "و"، وهو خطأ. ٥ في (س): "النصراني". ٦ قوله: "النصارى على اليهود" وقع في (س): "النصراني على اليهودي". • [١٦٤٩٠] [شيبة: ٢٣٣٣١، ٢٣٣٤]، وتقدم: (١١٠٧٥). • [١٦٤٩١] [شيبة:٢٣٣٢٧، ٢٣٣٣٦].
→ prev 3579 / 5444 next ←