← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3483 · ص60 · ج8
رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ"، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا ١ الرَّهْنُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا، إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنَ، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ٢. ° [١٥٩٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَه، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ". • [١٥٩٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ دَارَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَدَارُكَ لِي بِمَا ٣ أَطْلُبُكَ بِهِ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذ، وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاخْتَصَمَا إِلَي شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُه، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَه، وَخُذْ مَالَكَ. • [١٥٩٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيءَ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ لَكَ، قَالَ: لَيْسَ الرَّهْنُ بِشَيءٍ وَلَكِنْ ٤ يُبَاع، وَيُعْطَى حَقَّه، وَيُرَدُّ الْفَضْلُ.
١ قوله: "بمالك فهذا" وقع في الأصل: "بماله فهو"، والمثبت من "التمهيد" (٦/ ٤٣٤) معزوا لعبد الرزاق. ٢ الغرم: أداء ما يفك به الرهن، وهو: الدين. (انظر: النهاية، مادة: غرم). ° [١٥٩٨١] [التحفة: ق ١٣١١٣] [شيبة: ٢٣٢٥٠]، وتقدم: (١٥٩٨٠). ٣ في الأصل: "بها" خطأ، والمثبت هو الصواب. ٤ قوله: "بشيء ولكن" ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار" (٢٢/ ٩٧) من طريق ابن عيينة، به.
→ prev 3483 / 5444 next ←