3450 · ص27 · ج8
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ ١، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا، وَلكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأكَلُوا أَثْمَانَهَا.
° [١٥٧٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ ٢ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُحُومُ فَجَمَلُوهَا ٣، فَبَاعُوهَا".
• [١٥٨٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّه، وَيَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ سَمُع، عُوَيْمِلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ، خَلَّطَ فِي فَيءِ ٤ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ.
• [١٥٨٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ * فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصرَانِيًّا فِي خَمْرٍ، ثُمَ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: لَهُ رَأْسُ مَالِهِ، وإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
١ الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا).
° [١٥٧٩٩] الإتحاف: مي جا حب حم عه ش ١٥٤٩٠] [شيبة: ٢٢٠٣٥].
٢ في الأصل: "سبرة"، وهو تصحيف، وينظر الأثر التالي، "صحيح مسلم" (١٦١٨) من طريق ابن عيينة، به.
٣ جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. (انظر: النهاية، مادة: جمل).
٤ الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).
* [٤/ ١٦٠ ب].