← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3206 · ص339 · ج7
طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ، لَمْ تُرْجَمْ، وإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ ١ رُجِمَتْ، قُلْتُ: فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْآخَرُ، قَالَ: هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثهَا. • [١٤٥٥٢] قال عبد الرزاق: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَكُونُ لَهَا * صَدَاقٌ، وإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ ٢ طَائِعَةً؟ قَالَ: قَدْ أَصْدَقَهَا، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. • [١٤٥٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ ٣، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، وَلَا طَلَاقُهُ. • [١٤٥٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ مِائَةً، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ. • [١٤٥٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً، وَجَهَرَتْ بِهِ. • [١٤٥٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ بِأَرْضٍ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي، قَالَ: إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرَ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ ٤ مَا كَانَ طَلَّقَهَا، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَلَمْ تُدْخِلْ عُذْرًا، فَإِنَّهَا تُرْجَمُ. • [١٤٥٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تُغِرُّ الرَّجُلَ، وَلَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: تُعَزَّرُ، وَلَا حَدَّ.
١ في (س): متعددة القراءة. * [٤/ ١٠٥ ب]. ٢ قوله "زانية جاءَتهُ" في (س): "جارية". ٣ ليس في (س) ٤ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
→ prev 3206 / 5444 next ←