3201 · ص334 · ج7
° [١٤٥٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ ١ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا ٢ وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".
° [١٤٥٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ٣، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَّةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".
° [١٤٥٢٧] عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَيْسَرَةَ الطُّهَوِيِّ ٤ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَحْدَثَتْ ٥ جَارِيَةٌ لِلنَّبِيِّ ٦ - صلى الله عليه وسلم - زَنَتْ، فَبَعَثَنِي لِأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ"، ثُمَّ قَالَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ٧ ".
° [١٤٥٢٥] [التحفة: س ١٢٢٩٠، س ١٢٣١٢، ت س ١٢٤٩٧، م ١٢٩٤٨، خت س ١٢٩٥١، م س ١٢٩٥٣، سي ١٢٩٧٩، م دس ١٢٩٨٥، س ١٣٠٥٢، خ م د س ق ١٤١٠٧] [الإتحاف: عه طح قط حم ١٩٧٠٥] [شيبة: ٣٧٢٤٢]، وتقدم: (١٤٥٢٣).
١ التثريب: التوبيخ والتقريع بالزنا. (انظر: النهاية، مادة: ثرب).
٢ في (س): "فليبيعها".
٣ قوله: "ثم إن زنت فاجلدوها" ليس في الأصل ومثبت من (س)، وهو موافق لما في "جمع الجوامع" للسيوطي (١/ ٦٢) معزوا للمصنف.
° [١٤٥٢٧] [شيبة: ٣٧٢٤١].
* [٤/ ١٠٤ ب].
٤ في الأصل: "ابن أبي ميسرة الطهاوي"، وفي (س): "أبي ميسرة" وهو خطأ، والتصويب من "مشكل الآثار" (٣٧٣٨) من طريق الثوري، به. وينظر: "تهذيب الكمال" (٣٣/ ٢٠٦).
٥ تصحفت في (س) إلى: "أحدت".
٦ في الأصل: "النبي"، والمثبت من (س)، وهو الأنسب للسياق.
٧ قوله: "فبعثني لأقيم عليها الحد فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد"، ثم قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"" ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س).