← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
309 · ص47 · ج2
• [١٣٣٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ١ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ *: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ٢ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلَاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وإذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صلَاةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا. • [١٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ. • [١٣٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صلَاةٍ صَلَّتْ ٣ تِلْكَ الصُّلَاةَ، وإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ. • [١٣٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ٤. وَقَالَهُ ٥ الثَّوْرِيُّ. • [١٣٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَلَمْ ٦ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ.
• [١٣٣٧] [شيبة: ٧٢٨٢]. ١ قوله: "قال: أخبرنا" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ك)، (ر)، (م). * [ر/١٢٥]. ٢ قوله: "بن عوف" ليس في (م). • [١٣٣٨] [شيبة: ٧٢٩٠]. ٣ قوله: "طَهُرْتِ الْحَائِضُ وَقْتَ صَلَاةٍ صَلَّتْ" في (م): "رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ" وهو تكرار للأثر بعده. ٤ بعده في الأصل، (ر): "تقضيها"، والمثبت بدونه من (م) هو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٧٥) عن قتادة بدون إسناد. ٥ في (م): "وقال"، وفي "الأوسط": "وقال ذلك". • [١٣٤١] [شيبة: ٧٣١١]. ٦ في الأصل، (ر): "لم"، والمثبت من (م)، وهو الأليق بالسياق.
→ prev 309 / 5444 next ←