3069 · ص202 · ج7
فَأَرْسَلَتْ إِلَى حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنِّي مُخْبِرَتُكِ ١ خَبَرًا ٢، وَلَا أُحِبُّ ٣ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكِ ٤ فَلَيْسَ لَكِ، قَالَتْ ٥: قُلْتُ: فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ ٦، فَهُوَ الطَّلَاقُ.
وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَبْرَاءَ ٧.
• [١٣٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ٨ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا ٩، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُفَارِقَهُ ١٠ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ.
• [١٣٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ١١ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ ١٢ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا ١٣ الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ *، ثُمَّ أَصَابَهَا، فَلَا خِيَارَ * لَهَا.
١ في (س): "أخبرك"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في مصادر الحديث.
٢ في الأصل: "بخبر"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في مصادر الحديث.
٣ ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو ثابت في مصادر الحديث.
٤ في الأصل: "أمسك"، والمثبت من مصادر الحديث.
٥ في الأصل: "قال"، والتصويب من مصادر الحديث.
٦ من قوله: "حتى يمسك" إلى هنا ليس في (س).
٧ تصحف في الأصل، (س) إلى: "زيدا"، والمثبت كما تقدم في أول الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٢٥٠) من طريق ابن عيينة، به، وفيه: "عن أمة لبني عدي"، ولم يسمها.
٨ في (س): "عن".
٩ قوله: "قبل أن يصيبها زوجها" وقع في (س): "ما لم يصبها".
١٠ قوله: "فليس لها أن تفارقه" وقع في الأصل: "فليس له أن يفارقها"، والمثبت من (س) وهو الصواب.
١١ في (س): "إذا".
١٢ في الأصل: "يعلم"، والمثبت من (س) هو الصواب.
١٣ في (س): "فإن لها".
* [س/٥٥].
* [٤/ ٧٥ أ].