← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3060 · ص193 · ج7
• [١٣٨٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَدًّا. • [١٣٨٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ * يَرَى نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ١، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ ٢. • [١٣٨٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ٣ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ ٤ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا. • [١٣٨٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ ٥، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا ٦ قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا. • [١٣٨٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيدِهِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
• [١٣٨٨٦] [شيبة: ١٧١٣٤، ١٧١٣٥]. • [١٣٨٨٧] [شيبة: ١٧١٣٤، ١٧١٣٥]. * [س/٥٣]. ١ قوله: "زنا ويرى عليه الحد" في (س): "وما يجب عليه من الحد"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار" (١٦/ ٣١٣) نقلا عن المصنف باختصار. ٢ في (س): "أنكحوها". • [١٣٨٨٨] [شيبة: ١٧١٢٥]. ٣ قوله: "ابن عمر في" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "السنن الكبرى" للبيهقى عقب (١٣٨٤٩) تعليقا. ٤ بعده في "السنن الكبرى": "حرة". • [١٣٨٨٩] [شيبة: ١٧١٢٣]، وسيأتي: (١٣٩٧٩). ٥ القلاص والقلائص: جمع القلوص، وهي الناقة الشابة. (انظر: النهاية، مادة: قلص). ٦ في (س): "وأخذ منها"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٥٨٢٤).
→ prev 3060 / 5444 next ←