304 · ص42 · ج2
حَيْضَتِهَا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا، فَلَمْ ١ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ" كُلُّ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - *.
° [١٣١٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ ٢ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
° [١٣١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ٣ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ فِي الْحَائِضِ تُصَابُ دِينَارًا.
• [١٣١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: دِينَارٌ لِلْحَائِضِ، وَنِصْفُ ٤ دِينَارٍ ٥ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
• [١٣١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقِيسُهُ بِالَّذِي ٦ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ.
• [١٣١٨] قال ٧: قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ ٨ اللَّهَ. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ ٩.
١ في (ر)، (م): "ولم".
* [٢٨/ أ/ م].
٢ في (م): "أخبرنا".
° [١٣١٥] [التحفة: ت س ق ٦٤٩١] [الإتحاف: مي جا قط كم حم ٨٩٣٥] [شيبة: ١٢٥٠٧، ١٢٥٠٨، ١٢٥٠٩]، وتقدم: (١٣١٣) وسيأتي: (١٤٢٨).
٣ في (ر)، (م): "أخبرني".
٤ في (م): "أو نصف".
٥ قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: دينار للحائض ونصف دينار" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).
٦ في (م): "على الَّذِي".
٧ [١/ ٥٣ أ]. وليس في (ر)، (م).
٨ في (م): "وليستغفر".
٩ قوله: "وقاله معمر عن الحسن" ليس في (م).